إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٢١٦
من الملك الظاهرى و الواقعى فما يكون ملكا للبائع بحسب الظاهر يكون بعد البيع ملكا واقعيّا للمشترى و يترتب عليه جميع آثار الملكيّة الواقعية و كذلك المشترى و كذا فى غير موارد النقل و الانتقال كالاقتداء و الزوجيّة و غيرهما قوله او يحمل على حصول الشركة اه او يحمل على الانفتاح حين يجوز قوله و منه يظهر ان الزام القائلين اه ردّ على صاحب الفصول حيث قال اذ فتح هذا الباب تؤدّى الى رفع العصمة عن الاموال و الفروج و الاماء الى ان قال و كذا لو اراد وطى اجنبية جازان يحدث الاشتباه بينها و بين زوجته ثم ياتى إحداهما فان صادفها- كرّر ذلك الى ان يصادفها و مثله الكلام فى المال و النفس او على صاحب الحدائق فى الدرّة النجفيّة حيث قال فى مقام الزام القائلين بجواز الارتكاب و هذا من قبيل ما ذهب اليه ابو حنيفة من انّ السّارق و الغاصب يملكان ما اخذاه بتغييره عمّا كان عليه كجعل الحنطة دقيقا ثم ذكر اشتباه الاجنبيّة بزوجة الرّجل اه قوله و فى المدارك انه مقطوع بين الاصحاب لكنه (قدس سره) اختار فيها عدم وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين تبعا لشيخه المقدّس الاردبيلى و تبعهما جماعة من المتاخرين على ما فى الدّرة النجفيّة قوله و عن المحقق المقدّس الكاظمى اه قد نقل فى الدّرة النجفيّة عن الشيخ فى الخلاف و المحقّق فى المعتبر و العلّامة فى المختلف دعوى الاجماع صريحا فى مسئلة الإناءين المشتبهين لا مطلقا قوله قلت اصالة الحل غير جارية هنا بعد فرض اه قد اعترف المصنّف (قدس سره) بان حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية ليس مثل حكمه بحرمة المخالفة القطعيّة فى كونه تنجيزيا غير قابل للتدارك و عليه فيمكن للشّارع الحكم بالاباحة فى واحد من المشتبهين للاشتمال على مصلحة يتدارك بها فوت الواقع لو اتفق و نحن ندعى ان اخبار الحليّة مثل قوله(ع)كلّ شيء لك حلال و نحوه تدل على حلّية كلّ ما لم يعلم حكمه بالتفصيل كما اشرنا اليه فى بعض الحواشى السّابقة غاية الامر عدم امكان الحكم بحلية كلا المشتبهين لأجل حرمة المخالفة القطعيّة الّتى دلّ عليها العقل منجزا و الحكم الإجماع فيحكم بالاباحة تخييرا لأجل الجمع بين قوله(ع)كلّ شيء لك حلال و حكم العقل بحرمة المخالفة القطعيّة فالحكم بالتخيير ليس لأجل استعمال قوله(ع)كلّ شيء لك حلال فى التخيير و التعيين بالنّسبة الى الشبهة المجرّدة و الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي حتّى يقال انه غير جائز فى استعمال واحد و لا لما ذكره المصنّف فى قوله فان قلت