إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٤٣٣
او اكثر او اقل فى نفى الزائد بل كلّ نصّ يبين فيما جزاء ذلك المركب كان دالّا على عدم جزئيته ما لم يذكر فيه فيكون نفى ذلك المختلف فيه منصوصا لا معلوما بالاصل كما لا يخفى انتهى كلامه و انت خبير بان النصّ الدالّ على ماهيّة الصّلاة مثلا بحيث يبين فيه جميع الاجزاء و الشرائط غير موجود حتى صحيحة حماد بن عيسى لأنّها واردة فى بيان الآداب و المستحبّات و على تقدير وجوده فى الصّلاة او فيها و فى الحجّ و فى الوضوء ليس موجودا فى جميع العبادات كما لا يخفى و الرّجوع الى عرف المتشرعة او الى الاجماع كما ذكره الوحيد (قدس سره) فى الفوائد غير مفيد كما اوضحه فى القوانين فلا بد من الرّجوع الى اصل البراءة كما هو المشهور بل قال فى القوانين لا خلاف فيه بين الاوائل و الاواخر و قد اختاره المصنّف و غيره او الى اصل الاشتغال كما اختاره جمع آخر منهم بل نسبه بعضهم الى المشهور ايضا و قد عرفت الحال فى باب الاقل و الاكثر قوله و عدم العبرة بالعلم بثبوت اه لانه يرجع الى العلم التفصيلى بوجوب الاقلّ و الشكّ البدوى فى الزّائد فيرجع الى اصل البراءة قوله و قد قدمنا ما عندنا اه من الرجوع الى اصل البراءة عقلا و نقلا و ان استشكل اخيرا فى الرّجوع الى الدليل العقلى لكن الدليل النقلى تام عنده
[قاعدة لا ضرر]
قوله فنقول قد ادعى فخر الدّين فى الايضاح اه ذكر (قدس سره) فى محكى الرسالة المعمولة لتحقيق هذه القاعدة بعد حكاية دعوى تواتر الأخبار عن الفخر فى محكى الايضاح فى باب الرهن انه لم يعثر عليه و ذكر بعضهم انه وجدها فى اواخر باب الرهن فى مسئلة اقرار الرّاهن بعتق العبد المرهون قبل الرّهن حيث قال و احتمال عدمه لامكان استلزامه الضرر بان يحيط بمال الرّاهن و الضرر منفى بالحديث المتواتر ضعيف و لا وجه له عندى انتهى و لا احتياج الى اثبات التواتر لصحة سند بعضها و اعتبار اسناد جملة منها فلا ينبغى تفصيل الكلام فى السّند قوله انّ سمرة بن جندب كان له عذق بفتح العين و سكون الذال النخلة المثمرة قاله فى القاموس و اما حال سمرة بن جندب فقد روى فى كتاب الرّجال عن روضة الكافى أبان عن ابى بصير عن أبي عبد اللّه(ع)قال كانت ناقة رسول اللّه(ص)القصوى اذا نزل عنها علّق عليها زمامها قال فتخرج فتاتى المسلمين فيناولها الرجل شيء و يناولها هذا الشيء فلا تلبث ان تشبع فادخلت رأسها فى خباء سمرة بن جندب- ناول عنزة و ضربها على راسها و شجّها فخرجت الى النبى(ص)و شكته و عن شرح ابن الحديد على النهج ان معاوية بذل له أربعمائة الف درهم على ان يروى ان قوله تعالى