إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٢٤٩
المصنّف فلو كان الظنّ حجّة فلا بدّ من الرّجوع اليه مع وجوده سواء كان قائما على التكليف او على عدمه و مع عدمه فلا بدّ من الرّجوع الى الاصول الموجودة بخلاف ما اذا كان العمل بالظنّ بالتكليف من جهة الاحتياط و العمل بالظنّ النافى من جهة كون العمل بالاحتياط فيه موجبا للحرج لا من جهة حجّية الظنّ فى المقامين فانّه لا بدّ من الرّجوع الى الاحتياط ايضا فى مورد فقد الظنّ كما سبق تفصيل ذلك فى باب دليل الانسداد قوله و وجوب العمل بالظنّ مطلقا او فى الجملة يعنى وجوب العمل بالظنّ النافى للتكليف سواء كان اطمينانيا ام لا او فى الجملة يعنى اذا كان اطمينانيا فقط على ما ذكره شيخنا (قدس سره) فى الحاشية او وجوب العمل بالظنّ نافيا كان او مثبتا للتكليف سواء كان اطمينانيا ام لا او فى الجملة يعنى اذا كان الظن النّافى او المثبت اطمينانيّا بناء على القولين فى كون النتيجة حجّية الظنّ مطلقا او حجّية الظنّ الاطميناني مطلقا و هذا المعنى اظهر لأنّ بناء اهل الاستدلال على الرّجوع الى الاصول الموجودة فى صورة فقدان الظنّ راسا لا فى صورة فقدان الظنّ النّافى للتكليف فعلى القول الاوّل يرجعون الى الاصول فى صورة واحدة و هى صورة الشكّ فى التكليف و يرجعون الى الظنّ فى صور اربع و على القول الثانى يرجعون الى الاصول فى صور ثلث فى صورة الشكّ و فى صورة الظنّ الغير الاطمينانى بالتكليف و فى صورة الظنّ الغير الاطمينانى بعدمه ثم انّ العبارة لا تخلو عن مسامحة فى التعبير و حقّها ان يقال انّ مقتضى القاعدة التبعيض فى الاحتياط و عدم الحكم بحجّية الظنّ و الرّجوع الى الأصول مع فقده مع انّ بناء اهل الاستدلال على حجّية الظنّ و الرّجوع الى الاصول مع عدمه قوله فى غير موارد الظنّ المعتبر يعنى على زعمهم و الاولى عدم ذكره فى هذا المقام قوله الى الاصول الموجودة يعنى الاصول الموجودة فى الموارد الجزئيّة من غير نظر الى العلم الاجمالى الكلّى فان اقتضى العلم الاجمالى الخاصّ الاحتياط عملوا به و ان كان الشكّ فى التكليف رجعوا الى البراءة و هكذا سائر الأصول قوله على كون الظنّ مطلقا او فى الجملة حجة اه يعنى سواء كان نافيا او مثبتا اطمينانيّا او غيره او سواء كان نافيا ام مثبتا مع كونه اطمينانيّا على طبق المعنى الّذى ذكرناه فى سابق هذا الكلام قوله حجة و طريقا اه فانّه مع كونه حجّة و طريقا يتشخّص المعلوم بالإجمال فى ضمن المظنونات و يحكم بانحلال العلم الاجمالى كالقطع و إن كان بينهما فرقا و هذا