إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٣٩٥
قوله فحكمه كما ذكرنا الاولى ان يقول فهو كما ذكرنا بارجاع الضّمير الى الحكم و ارجاع الضّمير الى بيع لحم الذبيحة المذكور سابقا لا يصلح لاصلاح العبارة قوله من بعض مشايخنا المعاصرين هو الفاضل النّراقى (قدس سره) فى المناهج قوله و من البديهيّات اى الواضحات ليجتمع مع قوله انعقد عليها الاجماع بل الضّرورة قوله اما غافل و قاطع بكون ما اتى به مطابقا للواقع ليجتمع مع قوله يتعبد باعتقاده قوله يتعبد باعتقاده لعلّ هذا الكلام مبنى على كون القطع حجة شرعيّة و يمكن ان يكون المعنى يعمل باعتقاده و الظاهر هو الاوّل بملاحظة قوله كتعبد المجتهد اه قوله و قد مر حكمه فى باب رجوع المجتهد و ان الحق فيه التفصيل فى النقض بالمعنى الثالث الّذى هو محلّ النزاع فما اوقعه من المعاملة اذا كان مختصا بمعين او معينين كالعقود و الايقاعات فلا بد من البناء و ترتيب الاثر السّابق فى الزّمان اللّاحق فاذا اوقع عقدا بالفارسيّة- باعتقاد ترتب الاثر عليه ثم قلّد من يقول بفساده فيرتب عليه اثر الصّحة فى اللّاحق ايضا و لا يحتاج الى تجديد العقد بالعربى و اذا لم يكن كذلك فالحكم فيه النقض فاذا غسل ثوبا نجسا بالماء مرة مع الاعتقاد بعدم كونه مطهرا فيبنى على نجاسته ما دام على الاعتقاد المذكور فاذا تنبه و قلّد مجتهدا يقول بكفاية الغسل مرة فيحكم بطهارة الثّوب المذكور بعد التقليد و سيجيء نقل عبارته إن شاء الله اللّه تعالى قوله فالاوّل يترتب عليه الاثر اه يعنى من اوّل الامر و كذا قوله لا يترتب عليه مع المخالفة سواء فيهما الاقسام الثلاثة قوله اذ المفروض انه ثبت من الشارع اه يمكن ان يكون تعليلا لترتب الاثر مع الموافقة فقط و يمكن ان يكون تعليلا [١] لترتب الأثر مع المخالفة فقط على بعد و يمكن ان يكون تعليلا لكلتا الفقرتين و تقرير الاوّل ان يقال بان وجه ترتب الاثر مع الموافقة هو ان المفروض انّه ثبت من الشارع ان فرى و دجى الذبيحة مثلا بسبب لحلية اكل لحمها بالطريق القطعى و ليس المكلّف قاطعا بخلاف ذلك حتّى يعمل بقطعه من جهة كون حجّية القطع قهرية او لحكم العقل بها او لحكم الشرع بها و لعل الاخير هو الظاهر من كلامه بقوله يتعبد بخلافه كما اشرنا اليه سابقا ايضا و مقصوده ان المفروض فى هذا المقام ليس كالمفروض فى السّابق الّذى قد ذكر فيه انه ما دام القطع موجودا يتعبد به لكونه حجة له و اذا قلد- مجتهدا بعد التنبه يقول بخلاف ما قطع به يكون كتبدّل راى المجتهد الّذى يكون الحق
[١] لعدم