إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٣٤٢
النبوى و المراد ببعض المعاصرين هو صاحب الفصول و المراد باصالة عدم الجزئيّة هو استصحاب عدم الجزئيّة و فى بعض النسخ الفرق بينهما يعنى بين الاستصحاب و حديث الرّفع الّذى هو مستند اصل البراءة عندنا و هو مع اصل العدم الّذى هو فى قبال استصحابه بل و مع عدم الدليل ايضا عنده و عنده ان اصل العدم و اصل البراءة و استصحاب العدم كلّها حجّة و انّها اصول متنافية و لو فى الجملة قال (قدس سره) فى بيان الفرق ان اخبار الاستصحاب لا يثبت الآثار الغير الشرعيّة و لا الشرعيّة مع الواسطة لوجود المانع عن اطلاقها كذلك و هذا المانع غير موجود فى حديث الرّفع الّذى هو مستند حجّية اصل العدم و قال انّ الوجه الّذى قرّرناه فى منع اطلاق اخبار الاستصحاب غير متطرق الى اطلاق هذه الأخبار و لو لا ذلك لالتزمنا بالاطلاق هناك ايضا انتهى و جعل المانع فى الاستصحاب عنده هو تعارض الاصلين فى جانب الثابت و المثبت فكما انّ الاصل بقاء الاوّل كذلك الأصل عدم الثانى و سيجيء نقل كلامه فى باب الاستصحاب و ضعف التعليل المذكور و انّ الوجه فى عدم حجّية الاستصحاب المثبت قصور اخباره عن اثبات الآثار الشرعيّة مع الواسطة و هو جار ايضا فى الاصلين المذكورين بل فى سائر الاصول ايضا و بينا فى بعض كلماتنا ان ما ذكره من كون اصل العدم اصلا ثالثا فى قبال الاصلية المذكورين غير ثابت و ان اخبار الباب لا تنهض حجة لاثبات الاصلين المذكورين فضلا عن الاصول الثلاثة بانضمام عدم الدليل قوله لا تعاد الصّلاة الّا من خمسة و القدر المتيقن من الرّواية هو النقصان السّهوى فتدلّ الرّواية على عدم وجوب الاعادة من غير جهة الخمسة فتثبت بها القاعدة المقتضية لعدم البطلان الّا من جهة الخمسة خرج ما خرج و بقى الباقى و قوله فى مرسلة سفيان بن سمط المرسل هو ابن ابى عمير و السفيان المذكور مجهول و هو سفيان بن السمط بكسر السّين و سكون الميم و لعل ارسال ابن ابى عمير لها جابر لضعفه لكن ابن ابى عمير لم ينقله عن سفيان بن سمط بل نقل عن بعض اصحابه عن سفيان بن السّمط و هى تدلّ على الصّحة بمطلق النقيصة و الزيادة حتى لو قلنا بكون تسجد محمولا على الاستحباب اذ مع بطلان الصّلاة لا معنى للحكم بوجوب سجدتى السهو أو باستحبابه و خروج بعض المواضع بالاجماع او بغيره لا ينافى حجّيتها بالنسبة الى غيره