إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٦٦٤
فى غيره لو نقض اه يعنى فى غيره من الاقسام الثلاثة للشكّ فى الرافع فلا يشمل كلامه الشك فى المقتضى بقرينة قوله لوجود الامر الذى يشكّ فى كونه رافعا توضيح ما ذكره ان ظاهر قوله(ع)لا تنقض اليقين بالشكّ من جهة لفظ الباء السببيّة كون الشكّ علّة تامة للنقض و ليس الشكّ كذلك اذا كان فى رافعية الموجود من جهة اجمال النصّ مثلا لان الشكّ لما كان موجودا قبل خروج المذى من المكلف فى الخارج لوجود منشئه و هو الاجمال كذلك بل كان موجودا قبل حصول الطّهارة منه ايضا لما ذكر من كون الشبهة حكمية منشأها الاجمال المذكور لم يتصور كونه ناقضا اذ لا معنى للحكم به كذلك مع عدم خروجه و عدم وجوده فى الخارج سيّما بملاحظة عدم وجود الطهارة فى الخارج و انما يتصوّر النقض لو حصلت الطّهارة فى الخارج و وجد المذى عقيبه كذلك فيكون النقض مستندا الى هذا الامر اليقينى اذ لا اقل من كونه جزءا اخيرا للعلة التامة و الشيء اما يستند الى العلة التامة او الجزء الاخير منها و الشكّ لما كان سابقا لا يكون علة تامة و لا جزء اخيرا لها و مع الاغماض عن ذلك فلا شك ان الشكّ ليس علّة تامة للنقض و ظاهر الرواية كون الشكّ علّة تامة و ان حرمة النقض انما هى فى هذه الصّورة فعلى تقدير كون العلّة مركبة و ان قطع النظر عن كون الامر اليقينى جزءا اخيرا لا تشتمل الرواية للصّورة المزبورة و يرد عليه ما اورده شيخنا (قدس سره) فى الحاشية و فى مجلس البحث و قبله صاحب الفصول بان الشك فى القسم الثالث و هو ان يكون الشكّ فى رافعية الموجود من جهة الشبهة الموضوعية كالرطوبة المرددة بين البول و الوذى لما كان من جهة الامور الخارجيّة كان متاخّرا عن وجودها اليقينى و يكون نقض اليقين السابق نقضا بالشكّ ايضا فان قلت ان الشكّ فى الحكم الظاهرى الكلّى و ان تكليف من خرج منه الرطوبة المرددة ما ذا يكون مقدما من جهة كون الشبهة فيه حكمية لا تتوقف على وجود الرطوبة منه فى الخارج قلت و كذلك الشكّ فى وجود الرافع فان الشكّ فى الحكم الظاهرى منه ايضا كان من قبل فلا بد من الحكم بعدم حجية الاستصحاب فيه ايضا و بالجملة الفرق بين القسم الاوّل و القسم الثالث تحكم ظاهر كما لا يخفى قوله او باليقين بوجود ما يشك فى استمرار الحكم معه هذه عبارة اخرى لقوله باليقين بوجود ما يشك فى كونه رافعا و ليست كلمة او للتقسيم بان تكون هذه العبارة لبيان حال الاستصحاب فى الشكّ فى المقتضى و العبارة السابقة للشكّ فى الرافع و قد نبه شيخنا (قدس سره) على ذلك و القرنية على ذلك قوله باليقين بوجود اه لان الشكّ فى استمرار الحكم فى الشكّ فى المقتضى من جهة الشكّ فى مقدار الاستعداد لا من جهة اليقين بوجود ما يشك فى استمرار الحكم معه و ايضا قد اقتصر فى العبارة السابقة و اللاحقة على بيان حال الشكّ فى الرافع فقط قوله حين اليقين اه فيكون اليقين المزبور جزء اخيرا للعلّة التامة فلا بد من ان يستند النقض اليه قوله فى صورة خاصة اه يعنى