إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٧٦٢
للشيخ فى الخلاف و المبسوط و قال ابن ادريس يقدم قول المجنى عليه و قوّاه الشهيد فى حواشيه و وجه تقديم قول الجانى فى العضو الظاهر كالعين و اليد و الرّجل كما هو خيرة المبسوط و الخلاف انّ الاصل البراءة مع امكان اقامة البينة على سلامته و لا وجه له فى المشهور كالمذاكير الّا الاصل المذكور و هو معارض باصل الصّحة و السّلامة الى ان قال فتقديم قول المجنى عليه هنا اى فى المستور هو الاصحّ كما هو خيرة الخلاف و المبسوط و المحقق الثانى فيما حكى و قد عرفت خيرة ابن ادريس و الشهيد و لم يرجّح المصنّف فى التحرير و لا ولده فى الايضاح قال فى القواعد و كذا لاشكال لو ادّعى الجانى تجدد العيب و فى مفتاح الكرامة قال فى المبسوط اذا سلّم هذا الجانى انّ العضو كان صحيحا فى الاصل لكنه كان اشل حين القطع قال قوم القول قول المجنى عليه و هو الصّحيح عندنا و عندهم لانه سلّم الجانى سلامة العضو و ادعى حدوث الشلل فيما بعد فعليه البينة و قال قوم القول قول الجانى و ظاهره الاتفاق من المسلمين على انّ الاوّل هو الصّحيح و ظاهره انه لا فرق فيه بين الظاهر و الباطن و هو الّذى قربه فى التحرير و قواه كاشف اللثام و لم يرجح فى الايضاح الى آخر ما افاد قلت قد ظهر ممّا نقلنا انّ الفرع الاخير الذى ذكره العلّامة بقوله و كذا الاشكال لو ادعى الجانى تجدد العيب هو نظير الفرع الّذى ذكره فى التحرير بقوله اما لو ادّعى زوالها طاريا اه و قد ظهر ان الشيخ فى المبسوط موافق له بل ادّعى اتفاق المسلمين على ان القول قول المجنى عليه و ان الشيخ فى الخلاف و المبسوط قد اختار ان القول قول الجانى فيما اذا كان العضو ظاهرا و ان القول قول المجنى عليه فيما اذا كان مستورا فى الفرع الاوّل الذى هو نظير ما ذكره فى التحرير بقوله و لو ادعى الجانى نقصان يد المجنى عليه باصبع اه و ذكر فيه احتمالين من غير ان يرجّح شيئا فيكون الشيخ فى الخلاف و المبسوط مخالفا للعلامة فى التحرير فى الفرع الاول فى كلا الشقين فى الظاهر و المستور و انه فى المبسوط فى نظيره المسألة الثانية الّتى عنونها العلامة بقوله و اما لو ادّعى زوالها اه موافق له بل ادّعى اتفاق المسلمين على ان القول قول المجنى عليه [١] و من جميع ما ذكر ظهر الخلل فيما نقله المصنّف قوله و منها ما ذكره جماعة تبعا للمبسوط اه فاذا قطع يدى رجل و رجليه خطاء فمات فان سرت الى نفسه فدية كاملة لدخول جناية الطرف فى النفس و ان اندملت ثم مات ثبت له ديتان فادعى الجانى موته بالسّراية لئلّا يلزمه الّا دية واحدة و ادعى الولى موته بعد الاندمال لياخذ ديتين كاملتين إحداهما لقطع اليدين و أخراهما لقطع الرجلين فمع الجانى اصالة عدم الاندمال و اصالة عدم موته بسبب آخر و اصالة البراءة من وجوب الديتين و لذا قيل بتقدم قوله مع قصر الزمان و مع الولى اصالة عدم السراية و اصل ثبوت الديتين و لذا قيل بتقدم قوله فى صورة امكان الاندمال و لا يخفى ان اصالة عدم الاندمال و اصالة عدم موته بسبب آخر و اصالة عدم السراية كلّها
[١] و لم ينسب فى مفتاح الكرامة الى الشيخ فى الخلاف خلاف ذا