إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٧٨٨
فيكون جعله لغوا و لذا لا يمكن جعل الاستصحاب حجّة من باب التعبّد و من باب الظنّ [١] الحاصل من الغلبة ايضا بل لا يمكن جعل اصلين متحدى المفاد فى موضوع واحد اذا كان احدهما قريبا الى الدّليل الاجتهادى و الآخر بعيدا عنه و لذا يجرى فى مسبوق الطّهارة استصحابها لا قاعدتها و كذا فى مسبوق الحلية استصحابها لا قاعدتها و اما تمسّك الفقهاء بالدّليل و الاصل معا فهو مثل تمسّكهم بالدّليل القطعى كالاجماع و العقل و بالدليل الظنى معا كالكتاب و السّنة فان التمسّك بالثّانى فى كلا الموضعين لا بدّ من ان لا يكون مع الاغماض عن الاوّل قوله ثم اذا فرض خروج بعض الافراد اه اذا لوحظ عام و خاصّ مختلفى المفاد و لوحظت النسبة بينهما بحسب الزّمان فلا يخلو اما ان لا يكون لهما شمول بالنّسبة الى الزمان اصلا او يكون لكليهما شمول بالنّسبة اليه او يكون لاحدهما شمول بالنّسبة اليه دون الآخر فالصّور اربع ثم الشمول قد يكون بالعموم بمعنى انّه اخذ كلّ جزء من الزّمان يسع لوقوع الفعل فيه موضوعا متعلّقا للحكم المستفاد من الدّليل فينحل العموم بحسب الزمان اذا الى احكام متعدّدة لا ارتباط بينهما و قد يكون بالاطلاق و استفيد عموم الحكم بالنّسبة الى جميع الازمنة من الحكمة و قد يكون بالإطلاق مع التصريح بما يقتضى عدم العموم الزمانى بالمعنى كذا المذكور و ان اقتضى دوام الحكم كان يقول المولى لعبده اكرم العلماء دائما مثال الاوّل ما اذا قال المولى اكرم العلماء ثم قال ثم لا تكرم زيدا مثال الثانى اكرم العلماء فى كل يوم ثم قال لا تكرم زيدا العالم فى يوم من الايّام او قال اكرم العلماء دائما ثم قال لا تكرم زيدا العالم دائما مثال ما اذا كان للعام عموم بالنسبة الى الزّمان دون الخاصّ اكرم العلماء فى كلّ يوم ثم قال لا تكرم زيدا العالم و امّا مثال ما اذا كان للخاص شمول زمانى دون العام فهو ما اذا قال المولى اكرم العلماء ثم قال لا تكرم زيدا العالم فى كلّ يوم هكذا قيل و الحق انّ هذا القسم الاخير مما لا معنى له لانّ عموم الخاص بالنّسبة الى الزّمان ملازم لعموم العام بالنسبة اليه كما لا يخفى بل اشتمال الخاص على الزّمان ربما يستظهر منه دلالة العام على العموم فان التّعرض للزمان فى الخاص باخراجه من حيث الزّمان الخاصّ يقتضى عموم العام بالنّسبة الى الازمنة و الّا لم يكن معنى لملاحظة المتكلّم الزّمان فى القضية المشتملة على التخصيص اذا عرفت هذا فنقول لا اشكال فى الرّجوع الى استصحب حكم الخاصّ فى الصّورة الاولى فيما اذا شكّ فى بقائه فى زمان من الازمنة حيث انه لا معنى للرجوع الى العام اذا المفروض عدم عموم له اصلا حتى يرجع الشكّ فى بقائه و الحكم بالنسبة الى الزّمان الثّانى الى الشكّ فى زيادة التخصيص كما انّه لا اشكال فى الرّجوع الى عموم الخاصّ فى الصّورة الثانية و الرابعة و فى خروجهما عن محلّ البحث انما الاشكال فى الصّورة الثالثة و هى ما اذا كان للعام شمول بالنسبة الى الزّمان دون الخاصّ فهل يرجع الى عموم العام بالنّسبة الى زمان الشكّ مطلقا او الى استصحاب حكم الخاص مطلقا او يفصل بين ما اذا
[١] و يرد من جهة ذلك الاشكال على المحقق القمّى (رحمه اللّه) حيث جعل الاستصحاب حجّة من باب الأخبار و من باب الظنّ