إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٣٤٥
لم يستبعده كاشف الغطاء فى كشفه بل عن الذكرى المروى العدول بل عن الروض و غيره ان الاصح عدم الاحتياج الى العدول لعدم انعقاد الثانية لكن فى الجواهر فى المسألة- المذكورة و امّا عندنا فيقوى فسادهما معا لزيادة تكبيرة الاحرام الّتى هى ركن فى اثناء الاولى فتفسدها و ان لم يكن لها لاطلاق ما دلّ على الاعادة بالزيادة خصوصا بعد قول احدهما(ع)فى خبر زرارة لا تقرأ فى المكتوبة شيئا من العزائم فان السّجود زيادة فى المكتوبة الظاهر فى كونه زيادة فى الصّلاة و ان كان للتّلاوة الى آخر ما قال و لا يخفى ضعفه بل الظاهر ضعف ما ذكره من بطلان الصّلاتين و انّ المتعيّن العدول و التفصيل فى محلّه من الفقه و يؤيد ما ذكره المصنّف من انّه يشترط فى صدق الزّيادة قصد كونه من الاجزاء ما ذكره فى الجواهر فى باب القران بين السّورتين فى مبحث القراءة من ان الظاهر كما اعترف به فى المدارك و الحدائق و كشف الاستاد و عن البحار و غيرها ان محلّ البحث فى القرآن ما جيء بالسّورة الثانية على حسب السّورة الاولى من كونها قراءة للرّكعة كما يؤمى اليه التامّل فى النّصوص بل قوله لكلّ سورة ركعة فيها و التفصيل بين الفريضة و النافلة و غيرها كالصّريح فى ذلك فمن جاء بالثانية ح بعنوان قراءة قران و نحو ذلك لم يكن اشكال فى جوازه له لاطلاق ما دلّ على جوازه فى الصّلاة خلافا لما يظهر عن المحقق الثانى و بعض من تاخر عنه فجعلوا النزاع فى الاخير خاصّة دون الاوّل بل ادّعى القطع بالبطلان معه و انه لا يدخل فى كلامهم و كان الّذى اوهمهم تحقق الزّيادة بنية الجزئيّة الّتى قد نقل الاتفاق على البطلان معها و دلّت النّصوص عليه الى آخر ما قال و فى مفتاح الكرامة عند شرح قول العلّامة و لا يجوز الزّيادة على الحمد فى الثالثة و الرّابعة بعد نقل الاجماعات الكثيرة و لعل معقد الاجماعات ما اذا فعل ذلك بقصد الجزئية قوله نعم ربما ورد فى بعض الأخبار اه حيث نهى(ع)فيه عن قراءة سورة فيها آية السّجدة معلّلا بان السّجود زيادة فى المكتوبة و ما ذكره (قدس سره) من الوعد للتعرض فى معنى الزيادة فى المكتوبة لم يف به على ما صرّح به شيخنا (قدس سره) فى الحاشية ايضا قوله او تشريعا و المراد من الاعتقاد التشريعى المستند الى التقصير على ما نقل نحن المصنّف (قدس سره) الى التقصير على ما نقل عن المصنّف (قدس سره) فى مجلس المذاكرة هو الاعتقاد