إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٧٤
او من نور الشمس فوق الافق اللائحة على ذروة الجبل على القول بكفاية استتار الشمس بحيث لا يبقى ضوئها فى الجبال و الجدران و نحوهما و ح فلا ريب فى وجوب الاحتياط لأجل استصحاب عدم الغروب و ان شئت فقل لاجل اشتغال الذمّة الثابتة بصلاة المغرب على الظاهر لصحّة اطلاق اشتغال الذمّة ح فان الظاهر من حال المكلّف الصّحيح السالم المشرف بالوقت الشاك فى تحققه كونه مكلّفا بالفعل اه و ح فيكون قول المصنّف و كون الحمرة المرتفعة امارة عليها اشارة الى احتمال كون الحمرة المرتفعة فوق الجبل على ما فرضه السائل من نور الشمس فوق الافق فتكون امارة على الشمس و عدم غروبها و يحتمل ان يكون هى الحمرة المغربيّة الّتى تكون امارة على غروبها و دخول وقت المغرب فتكون الشبهة فى الموضوع مع علم السائل بكون المغرب الشّرعى هو غروب الشمس و استتارها و لا بدّ من الجواب بوجوب الاحتياط لما ذكراه (قدس سرهما) فتكون الرّواية من ادلّة القول بكفاية الاستتار على ما هو مذهب السيّد و الشيخ و ابن بابويه لكن ما ذكره المحقق القمّى ره فى مقام بيان هذا القول بقوله بحيث لا يبقى ضوئها فى الجبال اه مخالف لما نقله العلامة المجلسى فى البحار قال (قدس سره) اوّل وقت المغرب غروب الشمس بلا خلاف قال فى المعتبر هو اجماع العلماء و كذا فى المنتهى و اختلف الاصحاب فيما به يتحقق الغروب فذهب الاكثر الى انّه انما يتحقق و يعلم بذهاب الحمرة المشرقية قال فى المعتبر و عليه عمل الاصحاب و قال الشيخ فى المبسوط علامة غيبوبة الشمس هو انه اذا راى الآفاق و السّماء مضحّية و لا حائل بينه و بينهما و رآها قد غابت عن العين علم غروبها و فى اصحابنا من قال يراعى زوال الحمرة من ناحية المشرق و هو الاحوط فامّا على القول الاوّل اذا غابت الشّمس عن النظر و راى ضوئها على جبل يقابلها او مكان عال مثل منار الإسكندريّة و شبهها فانّه يصلّى و على الرواية الاخرى لا يجوز ذلك حتى تغيب فى كلّ موضع تراه و هو الاحوط انتهى و الّذى يخطر بالبال ان جعل الرّواية من ادلة خلاف المشهور من كفاية استتار القرص لا يجوز اما اوّلا فلما عرفت من المناقشة فى سند الرواية من جهة جهالة طريقة الشيخ ره الى حسن بن محمّد بن سماعة و امّا ثانيا فلانّ سياق الرّواية حيث سئل السّائل بعد ذكر توارى القرص و يقبل اللّيل و يزيد اللّيل ارتفاعا و يستر عنّا الشمس بناء على ما ذكرنا من ان المراد ستر شعاعها و فقده يعطى ان السّائل علم ان الغروب ليس هو استتار القرص و لكنه سئل هل يلزم ذهاب الحمرة