إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٨٧٤
اليمين لكونه منكر المطابقة قوله لاستصحاب بقاء الرّهن قوله كما استظهره الكركى و اختار الرجوع الى اصالة الصّحة فى البيع ايضا صاحب الجواهر لكنه عارضه باصالة صحة الرّجوع و احتمله فى القواعد كما عرفت جميع ذلك قوله لا ان علم بمجرد غسله يعنى بدون عنوان التّطهير قوله فان الغسل من حيث هو اه و قد اورد عليه بان فى التمثيل به للمقام نظر اذ صحيح الفعل من المعاملات ما ترتب عليه [١] ذلك و لا ريب ان الغسل بالفتح ان وقع على الوجه المعتبر شرعا ترتب عليه اثره كذلك سواء كان الاتيان به بعنوان التطهير ام لا فلا وجه لاخراجه عن محلّ النّزاع بعدم مدخليّة قصد العنوان فى تنوع الغسل على نوعه من الصّحيح و المفاسد و مقايسته على العمل المأتيّ به بصورة العبادة من صلاة او صوم من دون علم بقصد تحقق هذه العبارات مع الفارق اذ عدم الحمل على الصّحة فى هذه الموارد انّما هو لعدم تحقق عنوان الموضوع لعدم صدق اسامى هذه العبارات مع عدم قصد عنواناتها و سيجيء عدم امكان احراز عنوان الموضوع بهذه القاعدة انتهى حاصله و لا باس به قوله او من حيثية اخرى ككونه مما لا يعلم الّا من قبله بناء على قبول خبر الفاسق فى هذه الصّورة قوله الّا ان يلتزم بالحمل على الصحّة اه بان يقال بان قول المشهور باعتبار العدالة انّما هى من حيث الطريقية و لأجل افادة الظنّ الاطمينانى بالواقع و لو نوعا فلو علم او ظنّ بالظنّ الاطمينانى ايجاد الاجير للفعل فلا تعتبر العدالة و على تقدير قولهم باعتبار العدالة بطريق الاطلاق فنقول فى قبالهم بانّه لا دليل عليه لكن هذا لا يدفع الاشكال عنهم قوله و يمكن ان يقال فيما اذا كان الفعل الصّادر من المسلم اه قد سلك المصنّف هذا المسلك فى المكاسب لتصحيح اخذ الاجرة على الواجبات العباديّة بعنوان النيابة عن الحىّ او الميّت حيث قال ان الصّلاة الموجودة فى الخارج فعل للنائب من حيث انها نيابة عن الغير و بهذا الاعتبار ينقسم فى حقه الى المباح و الراجح و المرجوح و فعل للمنوب عنه بعد نيابة النائب يعنى تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه فى هذه الافعال و بهذا الاعتبار يترتب عليه الآثار الدنيوية و الاخرويّة لفعل المنوب عنه الّذى لم يشترط فيه المباشرة و الاجازة يتعلق به بالاعتبار الاوّل و التقرب بالاعتبار الثّانى فالموجود فى ضمن الصّلاة الخارجيّة فعلان نيابة صادرة عن الاجير النائب فيقال ناب فلان عن فلان و فعل كانه صادر عن المنوب عنه فيمكن ان يقال على سبيل المجاز صلى فلان و لا يمكن ان يقال ناب فلان فكما جان اختلاف هذين الفعلين فى الآثار فلا ينافى اعتبار القربة فى الثانى جواز الاستيجار على الاوّل الّذى لا يعتبر فيه القربة انتهى و ما ذكره (قدس سره) [٢] بل الاجرة لأجل الصّلاة بعنوان النيابة لا لنفس النيابة كما هو ظاهر مع ان الجهتين فيه تعليليتان لا تقييديتان فيعتبر اختلاف الآثار بقدر ما ثبت من الشّرع و منه يظهر عدم وجاهة ما ذكره فى هذا المقام و لذا قال شيخنا (قدس سره) فى مجلس البحث ان ما ذكره داخل فى صرف الامكان و الّا فالتحقيق ما ذكره
[١] اثره الشرعى و فاسده ما لم يترتب عليه
[٢] منظور فيه بلغ ان الاجرة بملاحظة النيابة