إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٥٠٧
بها فى المميز و المراهق و الشرع قد حكم فيهما ايضا فعلم عدم استناده الى حكم العقل و انّ الموضوع فى القضيّة الشرعيّة اعمّ من موضوع حكم العقل و يمكن الخدشة فيه ايضا بامكان وجود حكم الشّرع الغير المستند فى الوجودى ايضا أ لا ترى انّ العقل لا يحكم بحسن ردّ الامانة الى الكافر الحربى لو اجبت منه و قد ورد فى الشرع كما فى الوسائل ردّ الامانة و لو الى قاتل الحسين (عليه السّلام) و لا يحكم العقل بحسن اكرام الضّيف اذا كان كافرا و قد ورد فى الشرع الامر باكرامه و واقعة الخليل(ع)مع ضيفه المشرك معروفة و ايضا لا يحكم العقل باستحقاق الثواب مع عدم الخلوص و قد افتى به فى الصّدقة المحقق القمّى ره فى جامع الشتات على ما هو ببالى و لعلّه من جهة قوله(ع)لكلّ كبد حرّاء اجر و غير ذلك هذا ثم ان فى كلام المصنّف (قدس سره) مسامحتين الاولى فى جعله الاعدام من الاحكام الشرعيّة و الثانية فى جعله العدم قسمين المستند و غير المستند مع انّ المقسم هو الاحكام الشرعيّة المستندة فقط قوله عند ارتفاع القضية العقلية قد ذكر عن قريب انه مع فرض الشكّ فى بقاء الموضوع على التقريب الّذى ذكر يقطع بانتفاء الحكم العقلى و يحكم بعدم جواز استصحاب الحكم الشرعى المستند فكيف اذا قطع بانتفاء القضيّة العقليّة موضوعا و محمولا كما فى المقام قوله و ممّا ذكرنا ظهر اه المعترض هو صاحب الفصول (قدس سره) قال فيه ان المراد باستصحاب حال العقل كلّ حكم ثبت بالعقل سواء كان تكليفيّا كالبراءة حال الصغر و اباحة الاشياء الخالية عن امارة المضرّة قبل الشرع و كتحريم التصرّف فى مال الغير و وجوب ردّ الوديعة اذا عرض هناك ما يحتمل زواله كالاضطرار و الخوف فى المثالين الاخيرين او كان وضعيّا سواء تعلّق الاستصحاب باثباته كشرطيّة العلم لثبوت التكليف اذا عرض ما يوجب الشكّ فى بقائها مطلقا او فى خصوص مورد او بنفيه كعدم الزّوجيّة و عدم الملكيّة الثابتين قبل تحقق موضوعهما و تخصيص جمع من الأصوليّين لهذا القسم بالمثال الاوّل لا وجه له انتهى كلامه رفع مقامه و انما نقلنا عبارته هنا مع انه سيجيء فى كلام المصنّف (قدس سره) نقلها فى الامر الثالث من تنبيهات هذا المبحث ليفهم حال الامثلة و توجه ردّ المصنّف عليها و وجه عدم ورود الاعتراض المذكور انه قد علم مما سبق عدم جريان الاستصحاب فى نفس الاحكام العقليّة و لا فى الاحكام الشرعيّة المستندة اليها و الظاهر من عبارة المعترض جريان الاستصحاب فى نفس الاحكام