إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٢٧٢
ان يصرّح بخروج كلّ من الارتباطيين و الاستقلاليين من الشبهة التحريميّة و يعلله بما يشملهما معا انتهى و يظهر من شيخنا المحقق (قدس سره) فى الحاشية كون جميع موارد الاقل و الاكثر من الشبهة التحريميّة داخلة فيما ذكره المصنّف ره من ان الاكثر معلوم الحرمة و الشك فى حرمة الاقلّ قال (قدس سره) انّ مرجع الشكّ و الدّوران بين الحرام و غير الواجب فى الأقل و الأكثر الى الشك فى اصل التكليف النفسىّ المستقل بالنّسبة الى الأقل حيث انّ الأكثر معلوم الحرمة و لو من جهة اشتماله على الحرام و الأقل مشكوك الحرمة من جهة احتمال كونه هو المركّب المحرّم [١] العلم الاجمالى الى معلوم و مشكوك بالشكّ البدوى فيدخل فى الشكّ فى التكليف الّذى عرفت حكمه فى المقام الاوّل و هذا بخلاف دوران الأمر بين الاقل و الأكثر فى مفروض البحث فان الاقلّ فيه متيقن الوجوب و انّما الشكّ فى وجوب الزائد بالوجوب الغيرى و الفرق ان وجوب الاكثر يستلزم وجوب الاقلّ من غير عكس و تحريم الاكثر لا يستلزم تحريم الاقلّ كما ان تحريم الاقلّ لا يستلزم تحريم الاكثر و ان كان الاتيان بالاكثر اتيانا بالحرام من حيث الاشتمال من غير ان يكون للحرام اثر بالنسبة اليه الى ان قال فان شئت قلت ان دوران الأمر فى الحرام بين الاقل و الاكثر كدوران الامر فى الواجب بين الأقل و الاكثر الاستقلاليين فى الخروج عن الشك فى المكلّف به منتهى الامر كون الاقل معلوم الوجوب فى الفرض و الاكثر معلوم الحرمة فى الحرام المردّد انتهى و ذكر بعض المحقّقين من المحشين فى هذا المقام بعد ذكر كلام المصنّف ره على طبق ما فى نسخته و هو قوله لأنّ الاقلّ معلوم الحرمة و الشكّ فى حرمة الاكثر هذا مبنى على القول بحرمة الاشتغال بالمركب المحرّم و لو لم يات به بتمامه و فى بعض النسخ لانّ الاكثر معلوم الحرمة و الشكّ فى حرمة الاقلّ و هو مبنى على القول بعدم تحقق الحرام الّا بعد الاتيان به بالتمام و لا يخفى امكان النّهى عن المركّب على كلا النحوين بلا كلام بل وقوعه كذلك و انما الأشكال و الخلاف ظاهرا فى انّ ظاهر الخطاب هو ايهما و ح لا وجه لاطلاق الحكم بمعلوميّة الحرمة لا للاقل و لا للاكثر لاختلافهما فى ذلك حسب اختلاف نحوى النّهى فتفطّن انتهى و هذا الكلام كما ترى لا محصّل له اصلا عند التأمّل فتأمّل
[اما القسم الاول فيما اذا دار الامر فى الواجب بين امرين متباينين]
[المسألة الاولى ما اذا اشتبه الواجب فى الشريعة بغير الحرام من جهة عدم النص المعتبر]
قوله و يظهر من المحقق الخوانسارى دوران اه لم يظهر من المحقق الخوانسارى ذلك و لذا ذكر النصّ و الإجماع معافا لظاهر ان ذكرهما على سبيل
[١] فينحلّ