إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٨٣٣
عدم المنافاة لان المرء ماخوذ باقراره بمقتضى قوله(ع)اقرار العقلاء على انفسهم جائز فيثبت به كونه سابقا ملكا للمدّعى فيرجع ادّعائه الملكية الى ادّعاء الانتقال من المالك باحد النواقل الشرعية فيصير مدعيا بعد ان كان منكرا فلا بدّ له من الاثبات ثم انه قال فى القواعد و لو قال المدعى عليه كان ملكك بالامس انتزع من يده لانه يخبر عن تحقيق فيستصحب بخلاف الشاهد فانه يخبر عن تخمين و قال فى الارشاد و لو قال المدّعى عليه كان ملكك بالامس انتزع من يده و لم ينقل فى كشف اللّئام و لا فى شرح الارشاد خلافا فى ذلك فالنّسبة الى المشهور لعلها فى غير محلّها نعم قد نقلوا الخلاف فيما اذا شهد الشاهد ان يملك المدّعى سابقا فى انتزاع العين من يد ذى اليد ام لا ففى الارشاد و لو شهدت انه كان فى يده بالامس ثبت اليد و انتزعت من يده على اشكال بل قال و لو شهدت بملكيته فى الامس لم يسمع حتّى يقول و هو ملكه فى الحال اوّلا اعلم زواله و لو قال لا ادرى زال ام لا لا يقبل و فى الشرائع لو ادّعى دارا فى يد انسان و اقام بينة انها كانت فى يده امس او منذ شهر قيل لا تسمع و كذا لو شهدت له بالملك امس لان ظاهر اليد الملك فعلا فلا يدفع بالمحتمل و فيه اشكال و لعلّ الاقرب القبول و فى القواعد و لو شهدت البينة بانّ الملك له امس و لم يتعرّض للحال لم يسمع الّا ان يقول و هو ملكه فى الحال أو لا يعلم له مزيلا و لو قال لا ادرى أ زال ام لا لم يقبل و لو قال اعتقد انه ملكه بمجرّد الاستصحاب ففى قبوله اشكال اما لو شهد بانه اقرار بالامس ثبت الاقرار و استصحب موجبه و ان لم يتعرض للملك الحالى و فى كشف اللثام فى شرح العبارة الاولى و للشيخ فى الخلاف و المبسوط قولان اذا لم يفيده باحدى العبارتين و دليل الخلاف ان الملك اذا ثبت مستصحب موجبه الى ان يظهر المزيل و استوجهه فى التحرير و هو جيد اذا لم يعارضه يد الى غير ذلك ممّا ذكروه فى هذا المقام فان قلت انهم قد اجمعوا على جواز كون الاستصحاب مستند الشهادة البينة بخلاف اليد و ايضا قد حكموا بتقديم البينة على اليد سواء شهدت بالملك السّابق او بالملك الفعلى استنادا الى الاستصحاب قلت اولا ان المشهور الّذى ادّعى عليه الاجماع جواز الشهادة مستندا الى اليد ايضا و قد دلّت عليه رواية الحفص و ثانيا ان الاجماع على جواز كون الاستصحاب مستندا للشهادة ممنوع فهذا صاحب الجواهر يذهب الى عدم جواز الشهادة استنادا الى الاستصحاب او اليد بل يعتبر فيها العلم و على تقدير التسليم نقول بانّ الشهادة مستندة الى الاستصحاب قد جوزت للضّرورة اذ لا سبيل الى الشّهادة الفعلية غالبا الّا الاستصحاب قال فى شرح الارشاد فى شرح العبارة المذكورة و هى قوله و لو شهدت بملكيته فى الامس لم يسمع حتى يقول و هو ملكه الآن أو لا اعلم زواله اه ان مجرد كونه له قبل هذا الوقت لا ينافى كونه لغيره لانه لا يجوز ان يعلم انه ليس له فكيف يكون شاهدا له فالشهادة لا تثبت كونه لمن يشهد له و لا عدم علم الشاهد بانه ليس له فكيف يحكم بها له بخلاف