إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٦٣
فى ارتكاب الشبهة اقتحاما فى الهلكة احتمالا و المتبادر من التهلكة و ان كان انصرافيّا حيث ورد فى لسان الشّرع هو التهلكة الاخروية لانّ عمدة نظر الشّارع صرف النّاس عن الوقوع فى العقاب الاخروى فاذا كان العقاب محتملا فلا محالة يكشف على نحو كشف اللّازم المساوى لوجود الملزوم عن وجوب الاحتياط فى مرحلة الظاهر كما يكشف حديث الرّفع على تقدير تقدير المؤاخذة عن عدم وجوب الاحتياط و كما يكشف الاخبار الواردة فى الشّرع على ثبوت العقاب على بعض الاعمال عن كونها محرّمة و الواردة على ثبوت الثواب عن كونها واجبة او مستحبّة و لا يجرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان لما ذكرنا من كشف ذلك عن كون الامر الوارد بالتوقّف و الاحتياط للوجوب فيكون بيانا مع ان ثبوت احتمال العقاب المستفاد من الاخبار يكون مانعا عن جريان القاعدة لأنّ جريانها ملازمة لعدم احتمال العقاب و ان شئت قلت ان الاخبار تدل على الصّغرى و هى احتمال العقاب و كبراها ثابتة بالاجماع حتى من المجتهدين لأنّهم يقولون ايضا بوجوب دفع العقاب المحتمل و لا يتفاوت فى ذلك بين حمل الامر الوارد فى الاخبار على الوجوب او استكشاف الوجوب من حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل كما انه لا يتفاوت فى ذلك بين كون الوجوب المستكشف من ذلك فى الاخبار مولويا او ارشاديا كحكم العقل المزبور بل لا بدّ من ان يكون الحكم المستكشف ارشاديّا اذ قد تبيّن فيها حكمة التوقّف كما ذكره المصنّف (قدس سره) لأنّ البيان الرافع لموضوع قاعدة القبح لا يلزم ان يكون وجوبا مولويا و لا ينافى ذلك ما ذكره المصنّف سابقا من ورود قاعدة القبح على حكم العقل بوجوب دفع الضّرر للمحتمل لانّ ذلك حيث لم يثبت الصّغرى من الخارج و الفرض دلالة الاخبار على ثبوت الصّغرى و لا ينافى ذلك ايضا ما ذكرنا سابقا و يستفاد ممّا ذكره المصنّف ايضا من قوله و اعلم ان هذا الدّليل العقلى اه من ان اخبار الاحتياط انما تكون واردة على الدليل العقلى المذكور اعنى قاعدة القبح اذا كان موضوع الوجوب فيها احتمال الحرمة لا احتمال العقاب لانّه لو كان موضوعه احتمال العقاب يرتفع بقاعدة القبح ايضا كقاعدة وجوب دفع الضّرر المحتمل لانّ ذلك ايضا حيث لم يكن احتمال العقاب محرزا و الفرض احرازه من جهة الاخبار و ممّا ذكرنا ظهر النظر فيما ذكره شيخنا (قدس سره) فى الحاشية فى توضيح قوله فان قلت اه بان الحكم المستكشف من الاخبار لا بدّ ان يكون شرعيا مولويا حتى يصلح ان يكون بيانا و ان موضوع وجوب الاحتياط المستكشف من الاخبار من حيث دلالتها