إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٨٢
الرّسول(ص)مع دلالته على مطلق الرّجحان من جهة انضمام المقدّمة الخارجيّة الّتى اشار اليها المحقّق القمّى و المصنّف و الاحتياج اليها لا ينافى الاستدلال أ لا ترى انّ الامام قد استشهد بآية نفى الجرح على وجوب المسح على المرارة فى رواية عبد الاعلى مع انّ وجوب المسح المزبور لا يتاتى الّا مع انضمام المقدمة الخارجيّة او يقال بانّ المقام نظير الاستدلال بكراهة الصّلاة فى ثوب من لا يحترز عن النجاسات على عدم جواز الصّلاة فى الثوب النجس كما احتمل و لا يخفى بعدهما قوله فتامل وجهه ان المقصود لو كان الاستدلال و لو بملاحظة الوجهين المذكورين عن قريب فهو بعيد غايته و ان كان المقصود ابداء التقريب و المناسبة فلما ذكره وجه قوله و يؤيّد ما ذكرنا الى قوله امور جعل الامور الثلاثة مؤيّدا انّما هو من باب المماشاة و الّا فلا ريب ان كل منها دليل على المطلب المذكور و ينبغى ان يعلم انّ الامور الثلاثة الّتى ذكرها المصنّف ذكرها كلّها الوحيد البهبهانى (قدس سره) فى الفوائد و ذكر وجها رابعا مضافا اليها و هو ان خبر ابن حنظلة وارد فى المتعارضين و الحكم فيه ليس وجوب التوقّف او الاحتياط يعنى انّ الحكم فيها التخيير مع عدم الترجيح كما سيأتي فى باب التعادل و الترجيح و الاخبار تدلّ عليه ايضا و قد جمع فى الوسائل بين الاخبار الدالّة على التوقف فيهما و بين الاخبار الدالة على التخيير تارة بحمل الاولى على الاموال و الثانية على العبادات و تارة بحمل الثانية على المندوبات و الاولى على غيرها و يلزم ممّا ذكره تخصيص آخر فى خبر التثليث المذكور مع إبائه عن اصل التخصيص مع بطلان الجمع المزبور بكلا شقيه و عدم القول به اصلا بين الطائفة قوله احدها عموم الشبهات للشبهة الموضوعيّة اه يمكن ان يقال بان قوله(ع)يرد حكمه الى الله و رسوله ظاهر فى الشبهة الحكميّة فقط اذ الشبهة الموضوعيّة لا ترد الى اللّه و رسوله مع ورود الرواية فى المتعارضين الّذين يكون الشبهة فيها حكمية و الشبهة الوجوبية خارجة عن تثليث الرّسول(ص)و يكون المقصود من قوله(ص)و شبهات بين ذلك المشتبه بين الحلال و الحرام فيكون الحصر فى قوله(ع)انما الامور اضافيا و الجمع المحلّى فى كلام الرسول ايضا محمولا على قوله(ص)و شبهات بين ذلك لا مطلق الشبهات فلم يرد عليه تخصيص من جهة ما ذكر اصلا و سيجيء شطر من الكلام فى ذلك عند نقل المصنّف عبارة الشيخ الحرّ ره و فى بعض كلماته إن شاء الله اللّه تعالى و ممّا ذكر ظهر الخلل فيما فى القوانين من انّ رواية