إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ١٠٦٠
فى المسألة الاصوليّة الّذى هو مفاد اخباره و مع تضمّنها لغير التكليف الالزامى فالامر واضح و ح لا يبقى مورد لاخبار التخيير اصلا قوله مثل مكاتبة عبد الله بن محمد اه نقل بعضهم عن على بن مهزيار قال قرأت فى كتاب لعبد اللّه بن محمّد الى ابى الحسن(ع)اختلف اصحابنا فى رواياتهم عن أبي عبد اللّه(ع)فى ركعتى الفجر فى السّفر فروى بعضهم ان صلّها فى المحمل و روى بعضهم ان لا تصلها الّا على الارض فاعلمنى كيف تصنع انت لاقتدى بك فى ذلك فوقع(ع)موسع عليك بايّة عملت انتهى و الاصل الّذى يرجع اليه هو اصالة الفساد فى العبارات الراجعة الى الاستصحاب او اصالة الاطلاق ان قلنا بالاعمّ فى الفاظ العبادات و فيه مع خروجه عن الفرض لأنّ الكلام فى الرّجوع الى الاصول العمليّة او الترجيح بها لا الاصول اللفظية انه لا اطلاق فى الفاظ العبادات على ما عرفت فى الجزء الثانى او اصالة البراءة لاحتمال الحرمة التشريعية و فيه عدم جريانها الا فى احتمال الوجوب او الحرمة الذاتية لا التشريعية كما سلف ايضا او بناء المسألة على البراءة و الاشتغال فى مسئلة الشكّ فى الجزئية و الشرطية فيما اذا قلنا بكون الفاظ العبادات اسماء للصحيح و فيه عدم جريانهما مع عدم احتمال العقاب كما هو المفروض او اصالة عدم الجزئية و الشرطيّة و فيه مع عدم الحالة السابقة فى بعض الاحتمالات و معارضتها فى بعضها عدم جريان اصالة العدم بناء على عدم مجعولية الاحكام الوضعيّة كما هو مختار المصنّف (قدس سره) قوله و مكاتبة الحميرى المروية فى الاحتجاج حيث كتب الى الصاحب (عجّل اللّه فرجه) يسألني بعض الفقهاء عن المصلّى اذا قام من التشهد الاوّل الى الركعة الثالثة هل يجب عليه ان يكبر فان بعض اصحابنا قال لا يجب عليه تكبيرة و يجوز ان يقول بحول اللّه و قوته اقوم و اقعد الجواب فى ذلك حديثان احدهما اذا انتقل من حالة الى اخرى فعليه التكبيرة و اما الحديث الثانى فانه روى انه اذا رفع رأسه من السجدة الثانية و كبّر ثم جلس فليس عليه فى القيام بعد القعود تكبير و التّشهد الاوّل يجرى هذا المجرى و بايّهما اخذت من باب التسليم كان صوابا و قد نقل فى الجزء الثّانى ايضا هذه الرّواية و الاصل العملى الجارى هنا هو اصل البراءة قوله بعض من عاصرناه هو السّيد المجاهد صاحب المفاتيح و المناهل على ما حكى وجه فساد الوجه الاول ان تقديم الخبر المخالف ليس من جهة التخصيص للاصل بل من جهة الحكومة اذا كان الاصل شرعيّا لتقدم مرتبة الخبر بالذات و وجه فساد الوجه الثانى ان مفاد الخبر حكم واقعى و مفاد الاصل حكم ظاهرى و الظاهرى ليس فى مرتبة الواقعى فكيف يتقوى مفاد الاوّل بمفاد الثانى مع ان الظن بالحكم الظاهرى لا معنى له الّا ان يقال ان شمول عموم لا تنقض مثلا لمورد اجتماع الاصل و الخبر ليس قطعيا بل يظن بشموله له من جهة اصالة الظن النوعى الحاصل فى العموم و وجه فساد الوجه