إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٨٩٧
الاخصّ فيجرى فى ذلك حكم العموم و الخصوص المطلقين لانّ العام الذى يكون افراده؟؟؟ مثل المقام يكون مقدما على العام الّذى افراده اكثر كما تقرر فى باب التعادل و الترجيح و امّا دعوى عدم القول بالفعل فما لا مسرح لها بعد ملاحظة عمل العلماء كلا او جلّا بالقرعة فى موارد تكون مجارى للأصول العملية و منه يظهران جعل النّسبة بين الاستصحاب و القرعة العموم و الخصوص مطلقا بادّعاء شمول اخبار القرعة للشبهات الحكمية كما [١] قوله المصنّف غير مستحسن لما عرفت من عدم حجّية اخبار القرعة الا فى موارد عمل العلماء كلّا او جلّا و لا شكّ ان عمل العلماء كذلك مختص بالشبهة الموضوعيّة و منه يظهر تقدم اخبار القرعة على ساير الاصول العمليّة غير الاستصحاب ايضا بل يمكن القول بتقدم القرعة على الاصول العمليّة على تقدير كونها من باب الاصل التعبّدى و الاصول العمليّة من باب الظنّ فضلا عن العكس لأن موارد عمل العلماء بالقرعة ان كانت متطابقة مع موارد احد الاصول تكون اخصّ و ان كان لها موارد افتراق عن جميع الاصول كانت من المواضع النّادرة الّتى يحكم بجريان حكم العموم و الخصوص المطلق فيها و مما ذكرنا يظهر وجه النظر فيما ذكره شيخنا المحقق (قدس سره) فى مواضع منها قوله نعم هنا وجه آخر اشرنا اليه للحكم بكونها كالخاص بالنّسبة الى اخبار القرعة من حيث اختصاص موارد الصّحاح من اخباره و غيرها مما كان له مورد بالشبهة الموضوعيّة فلا يمكن حملها على الشبهة الحكمية و منه يعلم انه لا بد من التصرف فى اخبار القرعة و ان كان مبناها على الظنّ ضرورة استحالة تخصيص المورد كما هو ظاهر فلعلّ ما افاده من الاعميّة بقول مطلق فبنى على هذه الملاحظة انتهى كلامه دفع مقامه هذا مع ان التحقيق ان موارد عمل العلماء كلّا او جلّا بالقرعة خارجة عن موارد الأخبار الصّحاح من الاستصحاب و غيره من الاصول فلا يكون بينهما تعارض فى الموارد المزبورة اصلا فيعمل باخبار القرعة فى غير الموارد المزبورة من غير اشكال اصلا مع انه على تقدير عمل العلماء بالقرعة فى الموارد الخاصة التى وردت الأخبار الصّحاح من الاستصحاب و غيره فيها كالشكّ فى الحدث بعد الوضوء و فى النجاسة بعد طهارة البدن و اللّباس و الجبن الّذى يحتمل وقوع الميتة فيه و غير ذلك يعمل بالاستصحاب و غيره فيها لعدم جواز اخراج المورد من العام فيعمل باخبار القرعة فى غيرها بلا اشكال و اللّه العالم باحكامه و امنائه الكرام قوله نعم القرعة واردة على اه لانّ موضوع البراءة هو عدم البيان و موضوع الاحتياط هو احتمال العقاب و موضوع اصل التخيير هو التحيّر و كلّها ترتفع بحكم الشّارع فى مرحلة الظاهر بالرّجوع الى القرعة لان اخبار القرعة تكون بيانا و لا يحتمل العقاب مع حكم الشّرع و كلّها ترتفع بحكم الشّارع فى مرحلة الظاهر بالرّجوع الى القرعة لان اخبار القرعة تكون بيانا و لا يحتمل العقاب مع حكم الشّرع بالقرعة و يرتفع التحير ايضا و لو ببيان الحكم الظّاهرى و لو عموما و قد اسمعناك فى باب البراءة و الاشتغال بان موضوع اصل البراءة اذا كان هو عدم البيان و مدلول اخبار الاحتياط هو وجوب الاحتياط فى صورة احتمال التحريم يكون اخبار الاحتياط واردة على اصل البراءة كما انّه اذا كان مدلول اخبار الاحتياط
[١] فعلى