إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٢٥١
الفلسفية و لو فرض عدم جريانه يجرى اصل الاباحة ايضا و اصل البراءة قوله الى ان يبقى مقدار الحيض فيرجع فيه الى اصالة الاباحة يعنى الى ان يبقى مقدار ثلاثة ايّام فى آخر الشهر بناء على ما فرضه من العلم بكون الحيض ثلاثة ايّام فى الشهر و السرّ فى عدم جريان الاستصحاب العلم بانتقاض الحالة السّابقة اما فى زمان الشكّ او فى سابقه و كما لا يجرى الاستصحاب المذكور لا يجرى استصحابات أخر كاصالة عدم المانع و عدم الحدث و عدم خروج دم الحيض مع كون الاصل مثبتا فى بعضها فلا بدّ من الرّجوع فى الزّمان المزبور الى اصالة الاباحة و امّا فى الصّلاة فيجرى اصالة البراءة لا اصالة الاباحة و فى بعض الحواشى انّه اذا بقى من الشّهر مقدار ثلاثة ايّام فاذا مضى جزء من هذا المقدار يحصل للمرأة القطع بكونها حائضا امّا فى هذا الزمان او فى سابقه فيتعيّن عليها استصحاب الحيض و لا معنى للرّجوع الى اصالة الاباحة و فيه انّه لا بدّ فى الاستصحاب من القطع بثبوت المستصحب فى الزّمان السّابق المتصل بزمان الشكّ و من المعلوم عدم القطع به كذلك لاحتمال كونها حائضا فى اوّل الشهر الى ثلاثة منه مثلا و ذلك ظاهر هذا و لكن يمكن الخدشة فيما ذكره المصنّف بانّه اذا كان العلم الاجمالى وجوده كالعدم بحيث يجوز المخالفة القطعيّة فيه فلا مانع من الرّجوع الى الاستصحاب المذكور ايضا فى زمان بقاء مقدار الحيض فى آخر الشّهر ايضا و ح فلا معنى للرّجوع الى اصالة الاباحة و البراءة لتقدم الاستصحاب عليهما قوله الى اصالة الاباحة و الفساد الرّجوع الى اصالة الاباحة فيما اذا شكّ فى كون ايقاع العقد الرّبوى حراما ذاتيّا فيرجع فيه الى اصالة الاباحة بخلاف ما اذا شكّ فيه من حيث الحرمة التشريعيّة فانه لا يجرى فيه اصالة الاباحة و اما اصالة الفساد فهى الاصل المسلم بينهم فى كلّ ما شكّ فى صحّته و فساده و هو راجع الى استصحاب عدم ترتب الأثر كالنّقل و الانتقال و غير ذلك قوله لأنّ فساد الرّبا ليس دائرا مدار الحكم التكليفى يعنى حرمة ايقاع العقد لجواز كون ايقاع العقد جائزا مع عدم ترتب الأثر عليه نعم هو و الصّحة دائران مدار جواز التصرّف و عدمه بل منتزعان منهما بناء على عدم مجعوليّة الاحكام الوضعيّة كما هو المشهود قوله و الصغر على وجه يعنى بناء على صحّة معاملات الصّبى فى الجملة فانّ البيع الرّبوى و غيره من المحرّمات الصّادرة منه فاسدة لا يترتب عليها الاثر مع عدم كونه معاقبا على