إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٥٣٤
لعلّه اظهر لعل وجه الاظهرية عدم تطرق بعض الاحتمالات المتطرقة فى الرواية السّابقة فى هذه مثل كونه جزاء للشّرط بتاويل الانشاء بان يكون المعنى و ان لم يستيقن و لم يجيء من ذلك امر بين فليكن على يقين من وضوئه من قبلى فى مرحلة الظاهر كما ذكرنا سابقا و كذلك لا يتطرق فيه ما احتمله المصنّف ره فى السّابق بان يكون فانه على يقين توطئة للجزاء و يكون الجزاء مستفادا من قوله و لا ينقض فيكون المعنى و ان لم يستيقن النوم فهو مستيقن لوضوئه السّابق و يثبت على مقتضى يقينه و لا ينقضه هذا مضافا الى انا لا نحتاج فى مقام تقريب الاستدلال الى حمل اللّام على الجنس او الاستغراق لتطرق الإجماع المركّب و عدم القول بالفصل هنا بخلاف السّابق اذ لا قائل بحجّية الاستصحاب فى مقام الطّهارة و النجاسة و عدمها فى غيرهما و امّا مسئلة وجوب الحكم ببقاء الوضوء فهى اجماعية و ان لم نقل بحجّية الاستصحاب مطلقا قوله مورد الاستدلال يحتمل وجهين و مورد الاستدلال هو قوله(ع)و ليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشكّ الواقع بعد قوله(ع)لأنك كنت على يقين من طهارتك و لا يخفى ان الظاهر من الخبر بملاحظة سياقه و ملاحظة ما قيل الفقرة المزبورة من اوّل الرّواية الى قوله فان ظننت انه اصابه و ما بعد الفقرة المزبورة و هو قوله فانى قد علمت انه اصابه اه و ملاحظة قوله فصلّيت فيه فرأيت فيه هو المعنى الاوّل بل كاد يكون صريحا فيه و قد اعترف المصنّف فيما سيأتى بانّ المعنى الثّانى خلاف ظاهر السّئوال و قد اعترف العلّامة المجلسى ايضا فى البحار بذلك و قال بعد ذكر المعنيين و الاول اظهر ثم ان الرواية لما كانت فى غاية الظّهور فى المعنى الاوّل فلا بدّ من حملها صونا لكلام الحكيم عن اللغو و الكذب امّا على ما ذكره شريف العلماء على ما حكى من اقتضاء الامر الظاهرى للاجزاء مطلقا و اما على ما ذكره بعضهم من حمل الامر الظّاهرى على الاجزاء فى باب الشّروط و اما على حمل الامر الظاهرى على الاجزاء فى الطّهارة و النجاسة للثوب و البدن فقط و هذا هو المتعين و قد نسب الى المشهور فتواهم بصحة الصّلاة مع العلم بعد الصّلاة بنجاسة الثوب او البدن و دلّ عليه الصّحاح و غيرها منها عن رجل صلى و فى ثوبه جنابة او دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال قد مضت