إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٥٨٦
انّ الشكّ فى المقتضى مستلزم دائما لتعدد الموضوع و تغيره او للشكّ فيه فمع انه خلاف الواقع يرد عليه انّه مناف لما سيذكره فى ردّ المحدّث الأسترآبادي من انّ الشكّ فى بقاء الخيار و الشفعة مع انّهما من الشكّ فى المقتضى ليس من الشك فى الموضوع لقضاء العرف بذلك و كذلك ما سننقله عن المصنّف فى المتاجر فى باب خيار الغبن من بقاء الموضوع فى بعض افراد الخيار مما ثبت من الدليل اللفظى و يرد عليه ايضا عدم حسن التعليل بقوله لانّ عمدة ما ذكروه اه بل لا بدّ ان يعلل بعدم بقاء الموضوع و انه لا يصدق الأخبار و سائر الادلّة الّا على تقدير بقائه و ان اراد المصنّف من الكلام المزبور ان الشكّ اذا كان متعلقا بالمقتضى يكون الاستصحاب حقيقة من القياس المحرم بخلاف ما اذا كان متعلقا بالرافع على ما اوضحه فى مجلس البحث على ما حكاه شيخنا (قدس سره) عنه قال (قدس سره) فى مقام بيان انّ الاستدلال المذكور حق بالنسبة الى الشكّ فى المقتضى حتى بعد ملاحظة الأخبار و امّا بالنّسبة الى الرافع فلا يتم ما ذكر بعد ملاحظة الأخبار فانا نسلم ان هنا قضيتين الموضوع فى احدهما غير الموضوع فى الاخرى الّا انّه من الواضح ان القياس ليس مجرد الحكم فى موضوع بما حكم به فى غيره و لو كان من جهة قيام دليل عليه بل هو ذلك مع كون الحكم فى الفرع من جهة استنباط كون العلّة فى الاصل هو القدر المشترك بينهما فيؤخذ بالجامع و يلقى الفارق بينهما بحسب الظنّ فاثبات الحكم فى المقام فى الحالة الثانية من جهة دلالة الأخبار على وجوب اجراء الحكم الثابت فى الحالة الاولى فى الحالة الثانية خارج عن القياس موضوعا و اما الشكّ فى المقتضى فلمّا لم يدل الأخبار على وجوب الحاق الحالة الثانية بالحالة الاولى فيه لعدم شمول لفظ النقض له فلا جرم يكون داخلا فى القياس حقيقة انتهى الملخص منه ففيه انّه لا معنى للالتزام بتعدد القضيتين و الموضوعين فى باب الاستصحاب خصوصا فى الشكّ فى الرافع بداهة انه لا بدّ فى الاستصحاب من بقاء الموضوع على جميع الاقوال فلا بد من الالتزام بخروج الاستصحاب موضوعا عن عنوان القياس لا من جهة ما ذكره بل من جهة ما ذكرنا غاية الامر انّ الاصل هو عدم الحجية فى كلّ ما شكّ فى حجيته فاذا كان الأخبار مختصّا بالشكّ فى الرّافع على ما ادّعاه المصنّف يكون الشكّ فى المقتضى داخلا تحت الاصل المزبور و يرد على جميع الاحتمالات الثلاثة المذكورة ما اشرنا سابقا من انّه لا معنى لابداء