إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ١٠٤٢
الى اللفظ امورا الفصيح راجح على الركيك الخاص يقدم على العام قال قيل الحقيقة مقدم على المجاز و هو ضعيف لانّ المجاز الراجح اظهر اذا كانا حقيقتين احدهما اظهر فى المعنى لكثرة ناقليه فهو اقوى من غيره اذا كان وضع احدهما على مسماه مجمعا عليه و الآخر مختلف فيه فالاوّل راجح على الثانى ما يمكن العمل به بمجاز واحد اولى مما لا يمكن العمل به الّا بمجازين ما لم يدخله التخصيص اولى مما دخله التخصيص الدّال على المراد بوجهين ارجح مما يدلّ بوجه واحد الحكم اذا اقترن بالعلّة كان راجحا على المنفرد عنها المؤكّد ارجح من غيره المقترن بتهديد مقدم على غيره المنطوق مقدم على المفهوم يرجح المجاز على المجاز الآخر لشهرته الحقيقة المشهورة ارجح من غيرها ما يدل بمفهوم الموافقة اولى مما يدلّ بمفهوم المخالفة الدال من حيث الاقتضاء راجح من الدال بالاشارة لترجيحها بقصد المتكلم لها بخلاف الثانى دلالة الاقتضاء ارجح من دلالة الايماء دلالة الاقتضاء اولى من دلالة المفهوم الى غير ذلك و فى الفصول ذكر فى مرجحات المتن تقدم الفصيح على الركيك و الافصح على الفصيح ثم استشكل فى هذا و ما اشتمل على اسلوب كلام المعصوم على غيره و الدال بطريق الحقيقة على الدال بطريق المجاز و الحقيقة الشرعيّة و العرفية على اللغوية [١] قال و قد يرجح العام الغير المخصّص على العام المخصّص و ربما امكن العكس و فى المناهج و اما المتن فيرجح المعلّل و المؤكد و الفصيح لا الافصح و المتضمّن للتهديد و المروى باللّفظ و الحقيقة و الاقرب اليها و الشرعيّة من الحقائق ثم العرفية و اشهر المجازات علاقة و الاقل تجوزا و الكلّ على المشترك و المنطوق على لازمه و المفهوم و بالاقتضاء على الاشارة و الايماء و مفهوم الموافقة على المخالفة و العام المخصّص على الخاصّ المأوّل و غير المخصص على المخصّص و فى القوانين جعل من مرجحات المتن تقديم المروى باللفظ على المروى بالمعنى و المقر و من الشيخ على المقر و عليه و تقدم المؤكد الدلالة على غيره سواء كان من جهة تعدد مواضع الدلالة فى احدهما او من جهة اخرى مثل تاكد الحكم بالقسم و التغليظ و مثل ما كان احدهما معلّلا دون الآخر او يكون دلالة احدهما بعنوان الحقيقة و الآخر بعنوان المجاز او احدهما بعنوان المجاز الاقرب [٢] و الآخر بالخصوص قوله و قد عدها من مرجحات المتن جماعة قد عرفت عن العلامة و غيره انهم جعلوا مرجّحات الدلالة من مرجّحات المتن و قد عرفت سابقا احتمال دخول مرجحات المضمون بل و مرجحات جهة الصّدور فى مرجحات المتن قوله عمل بابعدهما من قول العامة و ليس فى كلامه بيان جهة وجوب الاخذ بخلاف العامة لكن فهم المحقق ره من كلامه ان وجهه التعبد كما سيجيء و هو الظاهر قوله و هو اثبات مسئلة علمية اه الظاهر ان مراده بالمسألة العلمية هى المسألة الاصولية و لا يخفى ان خبر الواحد
[١] ثم استشكل فى ذلك
[٢] و الآخر بالابعد او احدهما بعنوان المنطوق و الآخر بالمفهوم او احدهما بالعموم