إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٤٧
اشتبه ذلك على بعض المعاصرين ثمّ انّ قول المصنّف الاشتباه الّذى يعلم من قوله حتى تعرف ناظر الى ما ذكرنا سابقا من ان جعل الغاية العلم و المعرفة دليل على كون الحلال ظاهريا لانّ الحكم الواقعى لا يتقيد بذلك قوله ما انتصر بعض المعاصرين هو الفاضل النراقى فى المناهج على ما حكى قوله منشأ لاشتباه لحم الحمار اذ لو فرض العلم بحكم جميع اللّحوم غير لحم الحمار لكان اشتباه حكم لحم الحمار باقيا لبقاء منشئه و هو فقد النصّ او اجماله او تعارض النصّين قوله و لا دخل له فى هذا الحكم اصلا اى فى الحكم بحلية المشتبه و لا فى تحقق الموضوع يعنى فى كون الشّيء مشتبها امّا عدم دخله فى الحكم المذكور فلانّ الحكم بالحلّية على تقدير شمول الرّواية للشّبهة الحكميّة مترتّب على مطلق المشتبه لا على خصوص ما وجد فيه القسمان و امّا عدم دخله فى الموضوع فقد ظهر من ذلك الّذى ذكر من كون الموضوع مطلق المشتبه لا شيء خاصّ منه قوله فممّا لا ينبغى ان يصغى اليه لانّ كون الشرب جنسا بعيدا او اللّحم جنسا قريبا غير معلوم و على تقديره فالرّواية شاملة للجنس القريب و البعيد كليهما قوله مضافا الى انّ الظاهر من قوله حتّى تعرف الحرام يعنى انّ الظاهر من الرّواية الحكم بحلّية المشتبه الى ان يعلم تحقق الكلّى فى ضمن الحرام المعلوم المندرج فى ضمنه فيكون حاصل المعنى بناء على فرض المنتصر الحكم بحلّية لحم الحمار حتى يعلم تحقق اللحم فى ضمن الخنزير المعلوم الحرمة و لا يصحّ بوجهين الاوّل انّه لا علاقة بين حرمة لحم الخنزير و حلّية لحم الحمار و ان هى الّا مثل سائر المحرمات الإلهيّة الّتى لا ارتباط بينها و بين حلّية لحم الحمار فكيف يكون تحقق مثلها موجبة للارتفاع الحلّية فى لحم الحمار بخلاف العلم بحرمة لحم الحمار فانّه موجب لارتفاع الحلّية الظاهرية الثابتة له و الثانى ان العلم بتحقق اللحم الكلّى فى ضمن لحم الخنزير و حرمته من جهة ذلك حاصل ابدا فيكون ارتفاع الحلّية للحم الحمار ثابتا ابدا فانشاء الحلّية له الى حصول العلم بالحرمة المزبورة لغو يجب تنزيه كلام الحكيم منه و يمكن ان يورد على المصنّف ره بناء على جعل الشيء كلّيا ان المعنى على التقدير المذكور الحكم بحلّية المشتبه و لحم الغنم المتحقق فى ضمنه الى ان يعلم بتحقق لحم الغنم فى ضمن الميتة فيرد عليه ما ذكره حرفا بحرف بل يرد ذلك على تقدير جعل الشيء جزئيّا خارجيّا و التزام الاستخدام فى ضمير فيه و منه فالاولى فى الجواب ان يقال بان الظاهر من الرّواية كون الشيء مشكوكا من جهة الشكّ