إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٣٨
بالتحريم بالمعنيين المزبورين فى الحكم الوضعى المزبور فان كان هناك اجماع بسيط او مركّب على الحاق الجاهل البسيط بالجاهل المركّب فيحكم بالمعذوريّة فى الحكم الوضعى فيه ايضا و الّا فلا و امّا الجهل بالعدّة باقسامها فلا بدّ ان يحمل على البسيط بقرينة المقابلة فانّ تعليل معذوريّة الجاهل بالتّحريم بانّه لا يقدر معها على الاحتياط يدلّ على قدرة الجاهل بالعدّة عليه و الّا لكان تعليلا بالعلّة المشتركة للفرق و هو قبيح فتدلّ الرّواية على معذوريّته بحسب الحكم الوضعى و تدلّ على معذوريّة الجاهل المركّب بالعدّة فى الحكم الوضعىّ ايضا بالطّريق الاولى نعم يمكن فى الصّورة الاولى الحكم بالمعذورية بحسب الحكم التكليفى ايضا بمعنى عدم المؤاخذة ان كان غافلا و كذا ان كان معتقدا للجواز مع القصور لا التقصير لكنّه خارج عن مسئلة البراءة و الاشتغال لانّهما انما يكونان فى مورد الشكّ و لعدم قدرتهما على الاحتياط كما اشار اليه المصنّف ره و مقصود المستدل الرّجوع الى البراءة الّتى لا تتأتّى الّا فى مورد الشكّ و بمثل ما ذكرنا ينبغى تحرير ردّ الاستدلال لا ما ذكره المصنّف كما لا يخفى على من تدبّر قوله و فيه انّ الجهل بكونها فى العدّة اه بقى قسم آخر و هو الشكّ فى كونها فى العدّة من جهة عدم العلم بحالها من انّها فى سنّ من تحيض او يائسة متوفى عنها زوجها او مطلقة مدخولا بها او غير مدخول بها و يمكن ادّعاء ظهور الرّواية فيه فقط و لا يجرى فيه استصحاب بقاء العدّة بل يمكن ادّعاء جريان استصحاب عدم كونها فيها كما قيل لكنّه ايضا شبهة موضوعيّة خارجة عن محلّ الخلاف مع فرض عدم جريان الاستصحاب ايضا و كان الاولى للمصنّف ذكر هذا القسم ايضا قوله مع انّ مقتضى الاستصحاب اه و كذلك اصل الفساد المسلّم فى المعاملات و لا يعارضه عموم اوفوا بالعقود و غيره لأنّه فى الشبهة الحكميّة دون الشبهة الموضوعيّة و مع جريان الاستصحابين او احدهما لا يجرى اصل البراءة لوروده او حكومته عليه و يرد على استصحاب الّذى ذكره المصنّف بانّه مخالف لمذهبه فانّ الشكّ فى المقام شكّ فى المقتضى و الاستصحاب انّما يكون حجّة عنه فى الشكّ فى الرّافع دون المقتضى و يمكن دفعه بانّ استصحاب اللّيل و النّهار من المسلّمات حتّى عند الاخباريّين ايضا و لا فرق بينهما و بين غيرهما من استصحاب الشهر و غيره فيكون هذا القسم من الشكّ فى المقتضى ملحقا بالشكّ فى الرّافع فى جريان الاستصحاب فيه ايضا لكن هذا انّما يتمّ اذا كان انقضاء