إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ١٣١
الاختصاص لا التخصيص فلا ينافى إبائه عن التخصيص قلت لو كان مراد المصنّف ان خروج الشبهة الموضوعيّة يوجب التخصيص فيه يرد عليه ما ذكره شيخنا (قدس سره) من انه يقول بالتخصّص لا للتخصيص و ان اراد ان حمل خبر التثليث على الشبهة الحكميّة التحريميّة يوجب التخصيص من جهة خروج الشبهة الوجوبيّة الحكميّة على تقدير حمله على الوجوب لا من جهة خروج الشبهة الموضوعيّة بخلاف حمله على القدر المشترك كما ذكره سابقا و لاحقا او على الاستحباب كما ذكره هنا و فى بعض كلماته السابقة فانّه لا يلزم ذلك فلا يرد عليه ما اورده شيخنا المحقق (قدس سره) كما هو ظاهر قوله ان رواية التثليث اه الاولى ان يقول ان هذه الرّواية الّتى اه قوله ظاهرة فى حصر ما يبتلى به المكلّف لا مناص عن حمل الرّواية على الحصر الاضافى لا الحقيقى لما ذكرنا من الوجوه الدالة على ورود الرّواية فى الاحكام الكليّة الإلهيّة لا الأحكام الجزئية خصوصا بملاحظة ورود التثليث الامامى على ذلك مع ان فيه دلالة على الحصر من وجهين من جهة كلمة انّما و من جهة الالف و اللّام فى لفظ الامور قوله لا من شمولها بناء على حمل كلام الرّسول(ص)على العموم او على الجنس الّذى يستلزمه فى مثل المقام من جهة كون المقام مقام الحصر خصوصا بملاحظة وروده فى مقام الاستشهاد للتثليث الامامى الصّريح فى الحصر و الا فعلى تقدير حمله على الاطلاق لا يحكم بشموله للافراد النّادرة قوله و ان لم يكن فى الكثرة اه لا يخفى ان ما دلّ على التخيير و التوسعة عند التعارض و إن كانت اقل من الاخبار العامّة للتوقف و الاحتياط لكن لا بد من تخصيصها به لكونه اخص و اماما دلّ على الاحتياط و التوقف فى خصوص المتعارضين من المقبولة و غيرها فاقل قليل لا يمكن تقديمها على ما دلّ على التخيير عند التعارض نعم مجموع ما دلّ على التخيير و الاباحة اقل من مجموع ما دلّ على التوقف و الاحتياط لكن مفروض الكلام هنا هو مورد التعارض لا غير قوله اظهر من دلالة اه بل اخبار التخيير و الاباحة نفسه فى الرّخصة و إن كانت ظاهرة فى العموم و لا يخفى ان ما ذكره المصنّف هنا من اظهرية اخبار الاباحة بالنسبة الى اخبار الاحتياط مناف لما ذكره سابقا حيث قال فى مقام ردّ المحقّق القمّى ره و امّا قوة الدلالة فى اخبار البراءة فلم يعلم و يمكن دفعه بان مراده هنا اظهرية بعضها مثل كلّ شيء مطلق و ما انكره سابقا هو اظهرية جميعها او اكثرها قوله على الرّجحان المطلق اقرب ممّا ذكره اه للزوم تخصيص المورد فى بعضها