إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ١٠٤٠
انه ليس مقصودهم من مرجحات المتن هو مرجحات المضمون فقط حتى ينافى ما ذكرناه لأنّهم يذكرون مثل الفصيح و الافصح و النقل باللفظ و المعنى فى مرجّحات المتن مع انّ الاول داخل فى مرجح الصّدور و الثانى فى مرجح المضمون و ح فيمكن ان يكون مرجح جهة الصّدور ايضا داخلا فيه على ما اشرنا و يمكن ان يكون مثل مخالفة العامة مما عدّه بعضهم من مرجّح جهة الصّدور من المرجحات المضمونية كما سيجيء احتماله و سيجيء ضعفه ايضا فانتظر قوله بل يذكرون المنطوق اه يعنى من المرجّحات بحسب المتن كما سيجيء نقله عن بعضهم مع انّها من الجمع بحسب الدلالة الخارج عن الترجيح راسا قوله من القسمين يعنى المرجّحات السندية و المتنية قوله كون احدهما اقرب من حيث الصّدور بل و ان لم يكن اقرب لكن يكون احتمال المخالفة فى احدهما اقلّ من الآخر على ما صرّح به سابقا و سيجيء ايضا قوله و يدخل فى ذلك كونه اضبط لا يخفى ان الاضبط ليس داخلا فى الاصدق لان الاضبطية راجعة الى شدة ذكاته فى ضبط الأخبار كما هى و هذا لا يستلزم كونه اصدق الراجع الى كون مخالفة خبره للواقع ان اتفق فى غاية النّدرة نعم الاضبطية من جملة المرجحات فى الروايتين المتعارضين مستقلّا و يمكن ان يريد المصنّف ره ذلك بان يكون مراده بذلك كونه من مرجّحات السّند ايضا و ح لا اشكال فرع لو كان احدهما اشدّ ضبطا لكنّه اكثر نسيانا و الآخر اضعف ضبطا لكنّه اقلّ نسيانا قيل يتعارضان و يحتمل ترجيح الاوّل قاله العلّامة فى النهاية قوله او رجحان احد المركّبين على الآخر كما اذا كان احدهما افقه او اعدل من الآخر و يلحق بذلك ان رواية من عرفت عدالته باختبار ارجح من رواية مستور الحال عند من يقبل خبره و ان رواية من عرفت عدالته بالاختبار اولى زائد من رواية من عرفت عدالته بالاختبار الى اولى من رواية من عرفت عدالته بالتزكية لإمكان غلط المزكّى و خطائه و ان رواية من عرفت عدالته بتزكيته من يكثر بحثه عن احوال الرّجال و يداوم عليها اولى من رواية من عرفت عدالته بتزكية من ليس كذلك و ان رواية من ذكر المزكى سبب عدالته اولى من رواية من اطلق المزكّى عدالته و ان رواية من استندت تزكيته الى عمل المزكّى بخبره اولى من رواية من استندت تزكيته الى الرواية عنه و هكذا قوله التباس اسم المزكّى بلفظ اسم المفعول و المراد ان رواية المزكّى الّذى لم يشتبه اسمه بغيره من المجروحين اولى من رواية من اشتبه اسمه بغيره من المجروحين مع ضعف ما يميز المشترك به قوله و منها علو الاستاد اه قال العلامة فى النهاية اذا كان احد الخبرين اعلى استنادا فانه راجح على الآخر فانه كلما كانت الرّواة اقل كان احتمال الكذب و الغلط اقل و مهما كان ذلك اقل كان احتمال الصّحة اظهر و ح فيجب العمل به فعلوّ الاسناد راجح من هذا الوجه الّا انه مرجوح من جهة ندوره و فيه نظر فان احتمال الغلط و الخطاء فى العدد