إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٦٧٦
فى المحصول فى صورة واحدة او صورتين و فى الحاصل اجرى الاشتغال الّذى هو مدرك الاستصحاب عنده فى اربع صور غير وارد نعم لم يذكر المحقق فى المحصول صورة استمرار الحكم الى غاية معلومة شكّ فى وجودها من موارد الاستصحاب و ذكرها فى الحاصل و اشرنا فيما سبق الى هذا و قد اورد عليه بعض افاضل المحشين ايضا بان صريح المحقق المذكور فى الجواب عما اورده على نفسه ثانيا هو عدم جريان الاستصحاب فلو كان الشكّ فيه فى الغاية المستقلة و صريح ما ذكره فى ذيل قوله و الحاصل انه اذا ورد نص او اجماع الى آخره جريانه فى القسم الثانى من الاقسام المتقدّمة فى الشكّ فى الغائية المستقلة و هو تناقض واضح و فيه ان ما منع من جريان الاستصحاب فيه فى السابق هو ما اذا كان الشيء مستمرّا فى الجملة و علم ان مزيله الشيء الفلانى و شكّ فى كون شيء آخر مزيلا له و اين هو مما علم فيه استمرار الحكم الى غاية معينة فى الواقع من غير اشتراطه بالعلم و تردد فى انظارنا بين امرين او امور الّذى قد ذكر فى هذا المقام جريان قاعدة الاشتغال و الاستصحاب فيه فان الفرق بينهما بين واضح و اللّه العالم قوله و سواء تحقق قدر مشترك اه كما اذا كان الدّوران بين الاقلّ و الاكثر قوله و حكى السيّد صدر الدّين اه لكن ليس هذه الحاشية فى الموضع المذكور فيما عندنا من نسخة شرح الدّروس و اشار الى هذه الحاشية المحقق النراقى فى المناهج ايضا قوله الظاهر انه من الاصول قد مر تحقيق ذلك فى اوّل مبحث الاستصحاب قوله و يشكل التمسّك بالخبر فى الاصول اه قد تحقق فى مقره حجّية خبر الواحد فى الاصول و الفروع نعم لا دليل على حجيته فى اصول الدين قوله لا يظهر شمولها للامور الخارجيّة اه قد ذكرنا احتمالات هذا المطلب عند ذكر حجة من انكر اعتبار الاستصحاب فى الامور الخارجية فراجع قوله و ان امكن ان يصير منشأ لحكم شرعى نقل فى شرح الوافية عنه بعد ذلك و مع عدم الظهور لا يمكن الاحتجاج به فيها قوله و هذا ما يقال اه يعنى و هذا دليل ما يقال قوله بان يستدل إلى قوله او غير ذلك ان النجاسة لا تزول بزوال الملاقاة هذا ثابت فى شرح الوافية نقلا عنه و ليس فى نسختنا من الكتاب قوله و مثال الثانى ما نحن فيه لا باس بذكر بعض كلمات شارح الدروس فى المسألة المذكورة ليتضح به مرامه من هذه العبارة على تقدير كونها منه قال (قدس سره) قال صاحب المدارك اطلاق النصّ و كلام الاصحاب يقتضى عدم الفرق بين ما لو كان الاشتباه حاصلا من حين العلم بوقوع النجاسة و بين ما لو طرأ الاشتباه بعد تعين النجس فى نفسه و الفرق بينهما محتمل لتحقق المنع من استعمال ذلك المتعين فيستصحب الى ان يثبت الناقل عنه انتهى و لا يخفى ان ما ذكره من اقتضاء اطلاق النصّ و كلام الاصحاب ظاهر لكن الفرق الّذى