إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٩٢٣
المزبورة ليكون مدّعى الدّوام منكرا لكون قوله على طبق الاصل و انّما اقتصرنا على قولنا فلعلّه صدر منه لفظ لا يحتمل الّا الانقطاع و لم نمثل بما لا يحتمل الّا الدّوام لما ذكره فى المسالك من الإجماع على صلاحية انكحت و زوّجت للدّوام و الانقطاع فقول شيخنا (قدس سره) بان لفظ انكحت لا يصلح الا للدّوام مدفوع بما ذكرنا و لعلّه اراد على مذهب البعض قوله فانه لا وجه للتساقط هنا لعلّ مراده من عدم الوجه للتساقط المبنى على الاصل المثبت ان الاحتياج اليه انما هو على تقدير عدم اثر شرعى لمجرى الاصل كما فى الاستصحاب فى الامور الخارجيّة الّتى تكون كذلك فى بعض الاحيان و امّا الاستصحاب الجارى فى الحكم الشّرعى كالطّهارة او ما هو منتزع منه و لا معنى للالتزام بالاصل المثبت و الحكم بالتّساقط المبنى عليه فيه و لعلّ هذا المعنى هو الظاهر من كلامه حيث قابل مثل استصحاب الطهارة باستصحاب الامور الخارجية او ان القول بالتساقط انما يتمشى اذا كان الاصلان جاريين بالنسبة الى مكلّف واحد لا فى مثل اصالة الطهارة فى واجدى المنى حيث ان الاصلين جاريان فى مكلّفين و قد ذكر شيخنا المحقق (قدس سره) فى الحاشية بعد ان حمل قول المصنّف و لك ان تقول اه على الاصول المثبتة كما ذكرنا ان القول بالتساقط و الرجوع الى الاصول فى الآثار يكون متحدا مع ما ذكره من اختصاص الاصل بماله اثر لكن لما لم يكن متحدا معه فى جميع الصّور حيث ان المرجع بعد تساقط الاصلين الرّجوع الى قاعدة الاشتغال و تحصيل الجزم بالطّهارة استدركه بقوله الا ان ذلك انما يتمشى اه انتهى و لعلّ ما ذكره (قدس سره) خلاف ظاهر عبادة المصنف كما ذكرنا مع امكان الرجوع الى قاعدة الطّهارة او البراءة قوله مستلزما لطرح علم اجمالى معتبر مراده من هذا الكلام استلزام الجمع لطرح علم اجمالى معتبرا و ما هو بمنزلته من الدليل الواجب العمل كما اذا قام الدليل الظنى المعتبر على عدم جواز الجمع بين الاستصحابين فى مورد مع عدم العلم الاجمالى بانتقاض احدهما و الاولى ان يقول محازيا لما قرره سابقا فى بيان الصورتين الاوليين ان كان الجمع بين الاستصحابين موجبا لمخالفة عملية للعلم الاجمالى المعتبر او لطرح دليل معتبر و ان لم يكن هناك علم اجمالى معتبر لكنه (قدس سره) اقتصر عليه اختصارا و اكتفاء بما سبق و كذا الكلام فى قوله و ان لم يكن هناك مخالفة عملية لعلم اجمالى معتبر