إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٥٣٨
ذكرنا انه لا يخلو عن قوة لكن لا بالنسبة الى الامر الظاهرى كلية كما هو ظاهر الكلام المنقول لانّه ح يكون شديد المخالفة للقواعد و لا بالنّسبة الى جميع الشّروط بل بالنّسبة الى نجاسة الثوب و البدن و هذا و ان كان فيه بعض مخالفة الظواهر بل بعض المناقشات ايضا لكنّه لا باس بالالتزام به نظرا الى ظهور الكلام ظهورا تامّا فى ذلك المعنى الاوّل و استقرار المشهور نصا و فتوى عليه كما علمت و ان اصرّ شيخنا (قدس سره) فى الحاشية على بطلان الرجوع اليه قوله مدفوعة بان الصّحة يعنى ان وجوب الاعادة و عدمه و الاجزاء و عدمه من الآثار العقليّة للطّهارة الواقعية لا من الآثار الشرعيّة و لا يترتب على الاستصحاب الّا الآثار الشرعيّة بلا واسطة قوله مع انه يوجب الفرق اه يستفاد من كلامه انه حمل قوله(ع)و تعيد اذا شككت اه على الشكّ ابتداء ثم رؤيته بعينه فى اثناء الصّلاة بحيث علم انّه هو الذى شكّ فيه قبل الشروع فى الصّلاة و قوله و ان لم تشك ثم رايته رطبا على عدم العلم بكونه كذلك و قد سبقه الى هذين الحملين الفاضل فى الرياض و القرينة على الحملين قوله(ع)لعلّه شيء اوقع عليك فى الثانى فى مقام بيان التقريب لعدم الإعادة دون الاوّل فعلم منه عدم احتمال كونه ممّا اوقع عليه فى اثناء الصّلاة فى الاوّل خصوصا مع التعبير بقوله ثم رأيته رطبا المؤيّد لاحتمال الايقاع على المصلّى حين الرّؤية و قد تقدمهما فى ذلك المعنى الفاضل المجلسى فى الطّهارة من كتاب البحار لكن على سبيل الاحتمال كما سننقل كلامه عن قريب و قد نقل الفاضل المذكور فى كتاب الصّلاة منها عن الشيخ البهائى ما يحتمل الحمل على المعنى المذكور قال فى مقام بيان الفرق بين الفقرتين اعنى قوله و تعيد اذا شككت اه و قوله و ان لم تشك ثم رأيته اه انه اذا سبق شكك فى موضع من الثوب انه اصابه نجاسة ثم رايتها و انت فى الصّلاة فانقض الصّلاة و اعدها و ان لم يكن سبق منك شكّ فى اصابة النجاسة و كنت خالى الذهن من ذلك ثم رايت بحيث يحتمل تجددها قطعت الصّلاة و غسلته ثم بنيت انتهى اذا عرفت هذا فنقول فى مقام توضيح ردّ المصنّف للمعنى الاوّل انّ المعنى الاوّل فى الرّواية يستلزم ان تكون الصّلاة صحيحة مع وقوع تمام الصّلاة مع النجاسة على ما هو المفروض فى المعنى الاوّل و ان لا يكون الصّلاة صحيحة