إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٨٣٥
فى حيوة رسول اللّه(ص)و بعده و لم تسئل المسلمين على ما ادّعوه شهودا كما سألني على ما ادعيت عليهم فسكت ابو بكر الحديث قوله مقدمة على الاستصحاب و ان جعلناه من الامارات الظنية اه قد ضرب قوله و ان جعلناه من الامارات الظنية و الظاهر صحته لتقدم اليد و ان كان اصلا على الاستصحاب و لو كان امارة لكونه اخصّ فلو لم يعتبر لزم لغوية جعله مع لزوم المحذور السّابق و هو اختلال النظام قوله و ان شئت قلت ان دليلها اخصّ اه كون دليل اليد اخصّ من جهة جريان استصحاب بقاء ملك الغير فى بعض موارد اليد و استصحاب عدم تحقق الملك فى بعضها و ح فلا بد من حمل الكلام السّابق على كون دليل اليد عام اخصّ بالنّسبة الى دليل الاستصحاب و ان كان بينهما عموم من وجه الا ان مورد الافتراق من جهة اليد قليل فى الغاية فتقدم عليه لذلك و يمكن حمل هذا الكلام على هذا المعنى و الكلام السّابق على كون النّسبة بين دليلى اليد و الاستصحاب عموما و خصوصا مطلقا و ان تقدمه عليه لذلك اذ الخاص و لو كان اصلا يقدم على العام و لو كان دليلا و هذا المعنى هو الّذى بينا عليه فى الحاشية السّابقة و حكمنا من جهته بصحّة اثبات كلمة و ان جعلناه من الامارات الظنيّة فتدبّر قوله و الغلبة انّما يوجب الحاق المشكوك بالغالب لا يخفى انّ الغلبة الاخصّ اذا كانت على خلاف الغلبة الاعمّ تمنع من حصول الظن منها بالالحاق الى الغالب و البينة اولى منها فى ذلك و الظاهر ان تقدم اليد عليها من باب الورود لا الحكومة قوله حال اصالة الحقيقة فى الاستعمال فالاستعمال و ان كان علامة على الحقيقة عند السيّد (قدس سره) و ظاهرا فيها امّا اذا كانت هناك امارة للمجاز و قرينة عليها تقدم عليها لكون الظّهور فيها اقوى بل الامر فى اصالة الحقيقة عند المشهور ايضا كذلك تقدم امارات المجاز عليها على تقدير كونها نصة او اظهر و لذا يقدم ظهور يرمى فى قوله رايت اسدا يرمى على ظهور لفظ الأسد فى الحيوان المفترس و اشار الى ذلك بقوله بل حال مطلق الظاهر و النصّ و الاولى ان يقول بل حال مطلق الظاهر مع النص او الاظهر و انّها تركه لوضوحه قوله هو حين يتوضّأ اذكر منه حين شكّ فانّه يدلّ على كون منشأ اعتبار اصالة الصحّة ظهور حال المسلم فى عدم تركه لما يكون مكلفا بفعله و عدم فعله لما يكون مكلّفا بتركه قوله روى زرارة فى الصّحيح رواه فى الوسائل عن محمّد بن حسن عن احمد بن محمّد عن احمد بن محمّد بن ابى نصر عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن زرارة قال قلت لأبى عبد اللّه رجل شكّ فى الاذان و قد دخل فى الاقامة قال يمضى قلت رجل شكّ فى الاذان و الاقامة و قد كبر قال يمضى قلت رجل شكّ فى التكبير و قد قرء قال يمضى قلت شكّ فى القراءة و قد ركع قال يمضى قلت شكّ فى الرّكوع و قد سجد قال يمضى ثم قال يا زرارة اذا خرجت من شيء ثم دخلت فى غيره فشككت فليس بشيء و فى البحار