إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٦٦٩
بان مداول الموثقة و الحسنة عام او مطلق و ما تضمن المسح بثلاثة احجار خاص او مقيد فلا بد من الالتزام بالتخصيص او التقييد و قد نقل عن الوحيد البهبهانى فى حاشية المدارك لاثبات التعارض بانّهما وردا فى مقام التحديد الآبي عن التخصيص او التقييد او بان ما دل على اعتبار المسح بالثلاثة انما هو من جهة عدم حصول النقاء بالواحد فى الاغلب لا من جهة حصر اعتبار خصوص الثلاثة مبدأ و يمكن ان يقال لا تعارض و لا تخصيص و لا تقييد فى المقام من جهة كونهما مثبتين فيعمل بهما جميعا و يكون ذكر المقيد لعله للاستحباب و لعله يشير اليه ما فى بعض اخبار ثلاثة احجار من قوله جرت السنة بثلاثة احجار ابكار و يتبع بالماء خصوصا بملاحظة الفقرة الاخيرة و التفصيل فى محلّه قوله لا يبقى بحاله قال بعد ذلك و الجواب عن الاوّل اوّلا بمنع ظهور الروايات فى اعتبار العدد فى الاحجار لشيوع استعمال هذه العبارة فيما المراد منه تعدد الفعل لا تعدد الآلة كما يقال اضربه ثلاثة اسواط و المراد ضربه ثلث مرات و لو بسوط واحد و ثانيا بمنع دلالتها على الوجوب الى ان قال و الجواب عن الثانى بمنع حجية الاستصحاب الى ان قال اعلم ان القوم ذكروا الى آخر ما نقله المصنّف ره قوله معين فى الواقع بلا اشتراطه بشيء اصلا اه و يفهم مما سيأتي فى كلامه بعد قوله و الحاصل حجّية الاستصحاب فيما اذا ثبت استمرار الحكم الى غاية معلومة عندنا مع الشكّ فى وجودها فالمناط عنده فى جريان الاستصحاب ثبوت الحكم الى غاية يشك فى وجودها مطلقا قوله بمجرد الشكّ فى وجوده و ذكر السيّد المحقق الكاظمى ره بعد نقل ذلك عنه و ذلك كوجوب الصّوم المغيّى بالغروب و عدم التكليف المغيّى بالبلوغ و التكليف المغيّى بالجنون و ترك العبادة المغيّى بالنقاء من الحيض و غير ذلك لكن ليس هذا فى نسختنا من شرح الدّروس قال السيّد المحقق المزبور بعد نقل عبارته الى ما سمعت قلت ما يظهر من كلامه من انحصار القسمة فى الاقسام الثلاثة مع اندراجها فى استصحاب الحال غريب اين اذن استصحاب حكم الاجماع و استصحاب حال العقل و استصحاب حكم النصّ و الاستصحاب فى الموضوع إلّا ان يكون فرض كلامه فى الاثبات و فيما عدا الالفاظ و يدرج استصحاب حكم الاجماع و حال- النصّ فى الاوّل من الوجهين الذين نفاهما فان المستصحب حكم شرعى لكن يبقى عليه ان التقسيم للمفصلين و المعروف من التفصيل فى الفريقين حتى الأخبارية كما حكينا عن الحر الفرق بين استصحاب حكم الاجماع و ما عداه و انه لا دخل لكون المستصحب حكما شرعيّا كالطّهارة و غيره كالرطوبة فيستصحبون فيهما عند الشكّ فى عروض القادح و يعرضون عند الشكّ فى قدح العارض ثم ما حكاه عن بعضهم من الحجية فى الحكم الشرعى و عدمها فى غيره اغرب و لعلّ الامر بالعكس ثم ما اختاره من عدم الحجّية فى القسمين الاوّلين