إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٤٦٩
لا يخلو عن تامّل مع ان كلام الفاضل التونى مخالف كلام العضدى من جهة التعبير فى الصّغرى بلم يعلم عدمه فى كلامه و بلم يظن عدمه فى كلام العضدى و التعبير فى الكبرى بقوله فهو باق و فى كلام العضدى بقوله فهو مظنون البقاء فافهم ثم لا يخفى ان كلام صاحب الوافية انما ينطبق على تعريف المشهور لا ما ذكره (قدس سره) [١]
[بقى الكلام فى امور]
قوله ان عدّ الاستصحاب من الاحكام الظاهريّة الثابتة للشيء اه احتراز عن القسم الآخر و هو مدلول الامارات فانه ليس ثابتا للشيء بوصف انه مشكوك و إن كانت حجّيتها ثابتة لغير العالم بالحكم بيان ذلك ان مدلول اخبار البراءة و لا تنقض هو ثبوت الحلّية و حرمة النقض عند الشكّ فى الواقع بمعنى خلاف اليقين من غير ان يكون لها نظرا الى الواقع و ان يكون حجّية لأجل النظر اليه لو فرض النظر اليه فقد اخذ فى موضوعيهما مثلا الشك و عدم العلم بالواقع بخلاف مؤدّى الامارات فانه ناظر الى الحكم الواقعى الثابت للموضوع اللابشرط من العلم و الجهل لكن المستفاد من الامارات لما كان ظنّيا من حيث السند و الدّلالة او احدهما و فى الظنّ احتمال المخالفة للواقع و الاصل حرمة العمل بالظنّ الا ما خرج بالدّليل لا جرم لا يكون المدلول المذكور حكما فعليا للمكلّف الّا بملاحظة حجّية الظن المذكور بالدليل الدال عليها و من المعلوم عدم حجّية الظنّ المذكور بل عدم وجوده الا مع عدم العلم بالواقع فبهذه الملاحظة يكون مؤدّى الامارات حكما فعليا ظاهريّا للمكلّف فظهر الفرق بين مثل قوله لا تنقص مثلا و مؤدّى الامارات فانّ الحكم الظّاهرى المستفاد من الرّواية ثابت فى الموضوع المشكوك بخلاف مدلول الامارات فانه ليس ثابتا اوّلا للموضوع المشكوك بل للموضوع الواقعى اللّابشرط غاية الامر انه لا يصير حكما ظاهريّا فعليّا الا بملاحظة عدم العلم بالواقع كما دريت و قد يقال فى مقام الفرق بين القسمين ان الحكم الظاهرى الثابت فى الاصول ثابت فى موضوع الشك و عدم العلم تعبّدا من دون ان يكون فيه نظر الى الواقع ظنا و على تقدير نظره يكون نظره ملغى و ليس ثبوته بالملاحظة المزبورة بخلاف الامارات فانها ناظرة الى الواقع و يكون حجّيتها لاجل النظر الى الواقع امّا شخصا او نوعا على اختلاف انواعها و الاقوال فيها فحاصل الفرق انّ الاحكام الظاهريّة المستفادة من الاصول ثابتة فى موضوع الشكّ بمعنى خلاف اليقين و الاحكام المستفادة من الامارات ثابتة فى موضوع الشكّ بمعنى خلاف اليقين و الأحكام الظن بالواقع لا فى مطلق الشكّ بالمعنى المزبور فان قلت أ ليس ظواهر الكتاب
[١] تامّل