إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ١٧٥
اى الفاتحة يجب عليه الفاتحة التعلّم و ظاهر المتن و غير ايجابه عليه عينا لا تخييرا بينه و بين الائتمام و به صرّح الاستاد فى كشفه الى ان قال و لعلّه لذا اطلق الاصحاب هنا وجوب التعلّم اطلاقا ظاهرا فى التعيين بل لعلّه مقتضى اطلاق ما حكى من اجماعى المعتبر و الذّكرى و يؤيّده خلو النصوص عن الامر به فى سائر المراتب و دعوى ان اهمال الأصحاب ذلك لمعلوميّة و الّا فهو من اوّل الأمر مخير بين الائتمام و التعلّم كما فى كلّ واجب مخيّر خصوصا و الجماعة افضل الفردين يمكن منعها على مدعيها و ان امكن دعوى شهادة كلامهم فى الجملة لها فى باب الجماعة الّا ان الاقوى الاول و التخيير انما هو بين الصّلاة فرادى و جماعة لا بين التعلّم و الجماعة و فرق واضح بينهما و من ذلك كلّه يظهر ما فى مصابيح الطباطبائى قال و ظاهر الأصحاب وجوب التعلم و ان امكنه الاقتداء و القراءة فى المكتوب بل صرّح بعضهم بترتبها على العجز عنه قال و فيه ان وجوب التعلّم ليس الّا لتوقّف العبادة عليه و متى امكن الإتيان بها بدونه لم يجب فان ثبت الاجماع كما فى المعتبر و الذكرى و الا اتّجه القول بنفى الوجوب لانتفاء ما يدلّ عليه انتهى و أخراهما انه هل يجب الائتمام مع تعذر التعلّم و الظاهر عدم وجوبه تعيينيا معه لأن ظاهر الأصحاب الاكتفاء بما يحسن مع تعذّر التعلّم فان تعذر قرء سورة اخرى او ما تيسّر من غيرها او سبّح اللّه اه و عدم الاكتفاء بالائتمام كما عرفت فى المسألة الأولى لكن لما لم نجد قائلا هنا بعدم جواز الائتمام فلا بد من الحكم بوجوبه تخيير او امّا ما ذكره الفخر من انّ المنشأ ان قراءة الإمام بدل او مسقط ففيه ان كون قراءة الإمام بدلا لا ينافى كون قراءة سورة اخرى او ما يحسن من الحمد و التسبيح او ما تيسّر من غير الحمد بدلا عن القراءة التامة و لذا ذكر فى الجواهر انه يحتمل عدم الوجوب لاطلاق النصّ و الفتاوى و معاقد الإجماعات الى ان قال و لعلّه الاقوى فى النظر ان لم ينعقد اجماع على خلافه و هو على الظاهر كذلك و لو بملاحظة كلامهم فى باب الجماعة اذ هو مع انه لا يبلغ حد الاجماع معارض بظاهر كلامهم فى المقام اه و كلماتهم فى باب الجماعة صريح فى الخلاف و عدم الإجماع فانظر الى قول العلّامة الأقرب وجوب الائتمام و قول الفخر بعد ان احتمل العدم و الأوّل اقوى و ما راينا احدا ادّعى الإجماع و الباب المذكور فما ادرى ما دعاه الى قوله ان لم ينعقد الإجماع على خلافه قوله و المنشأ