إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٧٢٧
له و من بعض مواضعه عدم الشمول فراجع الى ما ذكره فى المناهج قلت الرجوع اليه يعطى ما ذكرناه لا ما ذكره و انما وقع فى بعض ما ذكره من جهة عدم الاستقصاء فى عبارة المناهج و فى بعض ما ذكره من جهة تعبير المصنّف بقوله الا ان يرجع الى استصحاب آخر حاكم و لكن عبارة المصنّف صريحة فى الرجوع الى استصحاب عدم وجود الرافع احيانا و قد عرفت مسامحة المصنّف فى التعبير المذكور قوله فى صورة الشكّ فى الرافع غير مستقيم اذ كون الشكّ فى الرافع يقتضى عدم الشكّ فى اقتضاء المقتضى و ان اقتضائه تام اذ لا معنى للرجوع الى اصالة عدم الرّافع مع عدم احراز استمرار المقتضى بالفتح الى حين الرافع و لا ريب فى انّه مع احراز السببيّة التامة و استمرار المقتضى لا معنى للرّجوع الى اصالة عدم جعل الشّارع السببيّة بعد المذى او عدم الطّهارة الازلى لانه عبارة اخرى عن عدم الجعل المذكور لفرض كونها حاصله بالجعل فعدمها راجعة الى عدم الجعل و ليس مثل الامور الخارجية الّتى لا يحتاج اليه على ما ذكره الفاضل بل لا بدّ من الرّجوع الى اصالة عدم الرافع بل لو فرض عدم امكان الرّجوع اليها لمانع عنه لا بدّ من الرّجوع الى اصالة بقاء الطّهارة و لا ينافى ذلك كون الشكّ فيه مسبّبا عن الشكّ فى الرّافع لما تقرر فى موضعه من تعين الرّجوع الى الاصل فى المسبّب مع عدم جريان الاصل فى السّبب اذا لم يكونا من الموضوع و الحكم و مما ذكرنا يظهران ما ذكره شيخنا المحقّق ره فى مجلس البحث و فى الحاشية من انّه لو رجع الفاضل فى مثله الامثلة الى استصحاب العدم الازلى لا عدم الجعل لم يرد عليه هذا الايراد غير سديد قوله فان قلت اه هذا السّئوال متوجّه الى قوله بانه لا معنى لاستصحاب عدم الجعل و السببيّة فى صورة الشكّ فى الرّافع قوله قلت رد للسّؤال المزبور و تقرير و توضيح لما ذكره قبل قوله فان قلت و حاصله عدم صحة الجمع بين استصحابى عدم الجعل و السببيّة و عدم الرافع و انّه لا يجرى الّا احدهما فى الصّورتين فان كان الشكّ فى مقدار تاثير المؤثر فلا يجرى استصحاب عدم الرافع و ان كان الشكّ فى الرافع فلا يجرى استصحاب العدم الازلى قوله الّا ان يتمسّك باستصحاب وجود المسبّب يعنى اذا كان الشكّ فى المقتضى و مقدار تاثير المؤثر يجرى استصحاب العدم الازلى و لا يعارضه استصحاب عدم الرّافع لانّ الشكّ ليس فيه على الفرض المزبور نعم يعارضه استصحاب وجود المسبّب و يتساقطان اذ يكون ح من قبيل القسم الثالث الّذى حكمه ذلك عند الفاضل فلا اشكال فى العبارة اصلا و ان كان التعبير بما ذكرناه اولى قوله فهو نظير ما لو شك فى بقاء تاثير الوضوء اه يعنى فى انه ليس فيه اصل حاكم بل يتعارض فيه استصحابا الوجود و العدم على مذهب الفاضل ره قوله و على الثانى لا معنى لاستصحاب العدم يعنى على تقدير كون الشكّ فى الرّافع يجرى استصحاب عدم الرافع