إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٦٦
وجوبه ارشادى و الوجوب الارشادى المستفاد من الاخبار فى موضوع احتمال العقاب لا يثبت مطلب الخصم كالوجوب الارشادى الّذى يحكم به العقل فى الموضوع المذكور لان قاعدة القبح واردة عليه نعم لو كان موضوع الوجوب الارشادى المذكور هو احتمال الحرمة بان يكون مفاد الاخبار وجوب التوقّف و الاحتياط فى موضوع احتمال الحرمة يكون واردا على قاعدة قبح العقاب بلا بيان كما اشرنا الى ذلك مرارا او يقال بان وجوب التوقّف فى المقبولة و رواية جميل المتقدّمة لامكان حملهما على صورة انفتاح باب العلم كما هو ظاهر المقبولة و قد ذكره المصنّف عن قريب قوله فان من المعلوم رجحان ذلك اه قد ذكرنا نقلا عن مرآة العقول ان قوله لم تروه و لم تحصه محمول على عدم كون الشخص ضابطا و حافظا لمتن الخبر و سنده و الانتهاء الى المعصوم(ع)و من المعلوم عدم جواز نقل مثل هذه الرواية فاين الرّجحان الّذى ذكره مع ان ما ذكره من حمل الخبر المذكور على غير معلوم الصّدور او الدّلالة غير مستفاد منه و خارج عمّا ذكره المجلسىّ (قدس سره) مع انّ الخبر الغير المعلوم الدّلالة لا يكون ترك روايته راجحا ايضا لانّ الاخبار المنقولة فى الكتب كثير منها غير مفهوم المعانى للرواة مع انّهم قد رووها بل قد جرت سيرتهم على نقل مثل ذلك فرب حامل فقه الى من هو افقه منه قوله لكونها شبهة موضوعيّة محض كونها شبهة موضوعيّة لا توجب جريان اصل البراءة مع جريان اصل الفساد المسلم فى المعاملات الوارد على اصل البراءة او الحاكم عليه و لا يعارضه عموم اوفوا بالعقود و نحوه لعدم جريانه فى الشبهة الموضوعيّة نعم جريان اصالة عدم تحقق مانع النكاح مانع عن اصل الفساد المزبور لأنّه بالنّسبة اليها اصل حكمى و الاصل الموضوعى حاكم على الاصل الحكمى فالاولى الاقتصار على الوجه الثانى فقط قوله نعم قد يشمله من حيث كون الحكم عملا مشتبها اه يعنى ان المراد من الاخبار و ان كان التوقف من حيث العمل لكن يمكن ادّعاء كون العمل اعم من الحكم فاذا كان الحكم مشتبها يجب التوقف فيه و عدم الحكم و يكون شمول الاخبار له من جهة كونه عملا مشتبها لا من جهة كونه حكما فى فى عمل مشتبه بان يكون المراد من العمل هو ما يقابل الحكم لكن فيه ان الظاهر من العمل هو ما يقابل الحكم فلا يشمله مع ان شمول الاخبار للعمل فى مثل شرب التتن ممّا لا ريب فيه فاذا وجب التوقف فى مثل شرب التتن و عدم الدّخول فيه و عدم ارتكابه يكون الحكم فى مرحلة الظاهر هو حرمة الارتكاب فلا يكون الحكم على هذا التقدير مشكوكا حتى يجب فيه التوقف بمقتضى اخباره مضافا الى انّ