إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٩٣٤
من الغلبة او غيرها فيكون حكمه ورود النصّ عليه مطلقا و يرد على هذا الاحتمال بانه ما لموجب للفرق بينهما بما ذكره من ان الحكم فى القسم الاول الورود فى بعض الموارد و الحكومة فى بعضها الآخر و ان الحكم فى القسم الثانى الورود مطلقا بل لا بدّ من الحكم بالاتحاد بينهما حكما اذ الاختلاف فى المنشأ لا يوجب الاختلاف فى الحكم اصلا و لكن ذكر شيخنا (قدس سره) فى الحاشية الخطية نقلا عن المصنّف ره ان قوله و اما اذا كان اه مبنى على الظنّ النوعى المقيّد و القسم الاوّل على التعبّد فح يكون قوله اصالة الظهور مبنيا على المسامحة قلت و كذا قوله من حيث اصالة عدم القرنية لانّ هذا منشأ للظهور دون التعبّد و كذلك عباراتها السّابقة مع ان التعبّد العقلائى لا معنى له فلا بد ان يكون المراد التعبد من الشارع فامّا ان يكون المراد التعبّد المطلق او التعبّد المقيّد بعدم ورود التعبّد بالتخصيص و على الاوّل لا معنى لقوله و يحتمل ان يكون الظنّ ايضا واردا و ان امر بالتامّل فيه و على الثانى لا معنى للتفصيل السّابق بانه قد يكون واردا و قد يكون حاكما بل يكون واردا مطلقا مع ان التعبّد بكلا قسميه غير مرضى عند المصنف ره و لذا قال استدلالا على الثانى و يكشف عما ذكرنا انا لم نجد اه و لعلّ ما ذكرنا هو الوجه فى عدم نقل ذلك عن المصنّف فى الحاشية المطبوعة لشيخنا (قدس سره) و يحتمل بل هو الظاهر من التامّل فى الاطراف ان الكلام السّابق مبنى على الظنّ النّوعى المطلق او الظهور العرفى الّذى قد عرفت الفرق بينه و بين الاول فى اوائل الكتاب و ان مختاره هو الثانى و حمله على التعبّد المطلق مع انه خلاف ظاهر عبارة المصنف على ما عرفت خلاف مذهبه ايضا و ان قوله و اما اذا كان من جهة الظنّ النّوعى الحاصل بارادة الحقيقة اه مبنى على الظن الحاصل النّوعى المقيّد و ان ذكر التعبّد المقيّد فى قوله و يحتمل ان يكون الظن واردا ايضا اه انما وقع استطرادا فتكون العبادة متكفلة لبيان الحكم على المذاهب الاربعة الظن النوعى المطلق و الظهور العرفى كذلك و التعبّد المقيّد و الظن النّوعى المقيد لكن جعل مبنى القسم الاوّل هو اصالة عدم القرنية فقط و جعل مبنى الثانى هو الظهور الحاصل من جهة الغلبة او غيرها غير سديد اذ على تقدير كون منشأ اصالة الحقيقة هو اصالة عدم القرنية كما انه يمكن القول بالظن النوعى المطلق و الظهور العرفى كذلك يمكن القول بالظن النّوعى المقيد ايضا كما انه على التقدير الثّانى يمكن القول بها جميعا نعم على تقدير كون المنشأ هو الغلبة لا بد من الالتزام بالظن النوعى المقيد اذ الغلبة الحاق المشكوك بالغالب فلا بد ان لا يكون ظن بالخلاف و الا لم يلحق الظن بالالحاق و لكن لا يتم ذلك على الاطلاق و بالجملة فى العبارة حزازة بل حزازات على جميع التقادير فتامل جيدا قوله او غيرها كالوضع فانه مقتضى لظهور اللفظ فى المعنى الموضوع له قوله و يكشف عمّا ذكرنا اه يعنى عما ذكره من كون حجية اصالة الظهور من باب الظن النّوعى المقيد