إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٨٩٦
بالاجماع او الضرورة حتى يوجب انقلاب النسبة و كونها العموم من وجه بعد ان كانت عموما و خصوصا مطلقا بل لا بد من ملاحظتها قبله لانّ اخبار الاستصحاب اخصّ منها كالخاص الذى يقتضى خروج الشبهة الحكمية عن تحت اخبار القرعة فينبغى تخصيص اخبار القرعة بهما جميعا و اما ما قرع سمعك من لزوم تقديم الاخصّ فى تعارض الازيد من الدليلين و ان اوجب انقلاب النسبة فانّما هو فيما اذا لم يكن معارض العام خاص آخر يقضى بتخصيص العام كما اذا كان هناك ادلّة ثلاثة متعارضة كانت النسبة بين الدليلين منهما الاعم من وجه مثلا مع كون الثالث اخص من احدهما فانه يقدم الخاص و ان اوجب تقديمه انقلاب النّسبة لا فى مثل المقام و سيجيء توضيح ذلك فى باب التعادل و الترجيح نعم لو اوجب تخصيص العام بالخاصين كون العام بلا مورد يجرى فيهما حكم المتباينين و لكن المقام ليس كذلك هذا و ان لم نقل بشمول اخبار القرعة للشبهة الحكمية تكون النسبة بينها و بين اخبار الاستصحاب [١] الشبهة الحكمية و مادة افتراق اخبار القرعة موارد الشك فى التكليف او المكلّف به مع عدم ملاحظة الحالة السابقة و موارد اصل التخيير كذلك فيمكن القول بتقدم اخبار الاستصحاب على اخبار القرعة بوجهين الاوّل ان للاستصحاب جهة امارية من جهة ان لسانه لسان ترتيب آثار الواقع و من هذه الجهة يقدم الاستصحاب على الاصول الثلاثة الاخرى كما سيجيء عن قريب شرحه فى كلام المصنّف الثّانى اختصاص موارد الصّحاح من اخبار الاستصحاب بالشبهة الموضوعيّة و من المعلوم عدم جواز اخراج المورد فلا بدّ من تقديم موارد الصّحاح من اخبار الاستصحاب على اخبار القرعة و بضميمة عدم القول بالفصل يقدم الاستصحاب فى ساير الموارد ايضا على القرعة و يمكن الخدشة فى الوجهين امّا فى الاوّل فبان لسان اخبار القرعة و ان قلنا بكونها من باب التعبّد ايضا لسان ترتيب آثار الواقع ايضا فهى ايضا واسطة بين الاصول التعبّدية و الامارات كالاستصحاب و يكون لكليهما جهة برزخية نقل ذلك عن المصنّف (قدس سره) فى مجلس البحث و امّا فى الثّانى فبان اختصاص الأخبار الصّحاح من اخبار الاستصحاب بالشّبهة الموضوعيّة لا يقتضى ذلك لأن مورد بعض اخبار البراءة ايضا الشّبهة الموضوعيّة مثل قوله(ع)كلّ شيء فيه حلال و حرام الوارد فى الجبن الّذى يحتمل ان يجعل فيه الميتة و كذلك بعض اخبار الاحتياط كالوارد فى الشبهة المحصورة الموضوعيّة فيلزم من تقديم الاصول مطلقا فى الشبهة الموضوعيّة عدم المورد لاخبار القرعة او اختصاصها بالموارد النادرة فالوجه ان يقال على تقدير كون القرعة من الاصول كالاصول العمليّة على ما هو المفروض ان اخبار القرعة موهونة لا بعمل بها الا فى موارد عمل الاصحاب بها كلّا او جلّا فهى ليست بحجّة الّا فى الموارد المزبورة فلا بد ان يلاحظ تعارض القرعة فى الموارد المزبورة مع الاصول العمليّة و لا يخفى انه على تقدير كون النسبة العموم من وجه لا بدّ من تقديم اخبار القرعة لكونها بمنزلة
[١] عموما من وجه و مادة افتراق اخبار الاستصحاب