إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٨٩٠
بشغل ذمّة المدّعى عليه الى ان قال و منها اخبار ذى اليد الواحد بطهارة ما بيده بعد العلم بنجاسته و بالعكس و ان لم يكن عدلا و منها اخبار العدل الواحد بهلال رمضان على قول بعض الاصحاب و منها اخباره بعزل الموكّل الوكيل فانّه كان وحده كما دلّت عليه صحيحة هشام بن سالم و منها اخباره بدخول وقت الصّلاة و الفطر للمعذور كالاعمى و المحبوس و هو لا يعلم الوقت و لا يقدر على التعلّم اما مطلقا او مع تعذر خبر العدلين و منها اخباره اذا كان مؤذنا بدخول الوقت بالاذان للمعذور كما مرّ مطلقا و لغيره ايضا على قول المحقق و بعض الاصحاب استنادا الى قوله(ص)المؤذنون امناء و لا يتحقق الأمانة الّا مع قبول قولهم و منها اخباره بكون الجدى للمستقبل على جهة الموجبة للقبلة و نحوه من العلامات و اخباره بوصول الظلّ الى محل مخصوص بعلم المخبر بانه يوجب دخول الوقت على قول بعض الاصحاب و ان لم يجز تقليده فى نفس دخول الوقت و منها قبول قول الامناء و نحوهم ممن يقبل قوله فى تلف ما اوتمن عليه من مال و غيره و منها قبول قول المعتدة فى انقضاء عدتها بالاقراء و لو فى شهر واحد سواء كانت عادتها منتظمة بما يخالف ذلك ام لا و اخبارها بابتداء الحيض بها و انقطاعه عنها بعد العلم بخلافه ما لم يعلم و نحو ذلك و هو كثير جدّا و منها ادعاء المطلقة ثلاثا التحليل فى وقت امكانه مطلقا او مع كونها ثقة على رواية او اصابة المحلل و ان انكرها على الاقوى انتهى كلامه رفع مقامه و اما حجية خبر العدلين فى الموضوعات مطلقا الّا ما استثنى كالزنا و نحوه فقد اختلف فيها فظاهر اكثر اصحابنا بل صريحهم سيّما المتاخرين منهم كما حكى الحجّية بل انما يظهر من بعض الاجماع عليه و كون اعتبار قولهما ثابتا من شريعتنا و المحكى عن الفاضل ابن البراج هو عدم الحجّية قيل و هو الظاهر من غير واحد من مشايخنا المعاصرين حيث قالوا بعدم ثبوت النجاسة بقول العدلين لعدم الدليل على اعتباره عموما قال بل ظاهر السيّد فى الذّريعة و المحقّق الاوّل فى المعارج و الثانى فى الجعفرية حيث حكموا بعدم ثبوت الاجتهاد بشهادتهما لعدم دليل على اعتبارهما و نقل عن الشيخ فى خلافه و حكى عن المحقق الاردبيلى ذلك فى اخبار العدلين بطلوع الفجر و عن المحقق الخوانسارى فى شرح الدّروس و ما هو المشهور هو الاقوى و يدلّ عليه وجوه الاوّل الإجماع حكى نقله عن طوالع الانوار للسيّد محمّد باقر الأصبهانى فان قيل بحجية الإجماع المنقول يكون دليلا و الا كما هو الحقّ يكون مؤيدا سيّما بملاحظة موافقة الشهرة المحققة له الثانى ما حكى عن السيّد السند صاحب المناهل انه قال سمعت من الوالد دام ظلّه وجود رواية دالة على حجية شهادة العدلين على الاطلاق فتكون من الأخبار المرسلة المؤيّدة بالشهرة فتكون حجة الثالث رواية مسعدة بن صدقه و الاشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك او تقوم به البيّنة فانّها تدلّ على حجّية البينة فى كل ما يحتمل فيه الحلية و الحرمة اكلا و شربا و استعمالا باتى نحو كان على ما عرفت و من المعلوم عدم الفصل بينه و بين غيره و يمكن الاستدلال برواية عبد الله بن سليمان كلّ شيء لك حلال حتى