إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٨٦٧
و عدمه فيجرى فى الثانى دون الاوّل اختاره فى باب الضّمان و فى آخر كتاب الاجارة على ما علمت ذلك كلّه و يفهم منه مذهب ثالث فى باب الاقرار على ما سيأتى نقله قوله ليس مدّعى الصّحة اصل يستند اليه اه المراد بالاصل الاصل العملى غير اصالة الصّحة و المراد بالظّاهر هو اصل الصّحة بناء على كونه من باب الامارات او المراد بالاوّل هو الاصل المذكور على التعبّد او الاعمّ من الاصل المزبور على التعبّد و بالثانى هو الاصل المذكور بناء على الظنّ قوله لانّ الظاهر انهما لا يتصرفان باطلا يفهم من هذا انّ المتعاقدين اذا كانا كاملين يجرى اصالة الصّحة و لو كان النّزاع فى احد الركنين الآخرين اعنى العوضين و قد اعترف بهذا الظهور فى جامع المقاصد على ما عرفت مع انه صرّح مكرّرا بعدم جريان اصل الصّحة مع عدم استكمال الاركان سواء كان الشكّ فى احد المتعاقدين او فى احد العوضين قوله حيث صرّح المحقق الثانى و العلامة اه الاقوال فى المسألة مختلفة متعدّدة منها الرّجوع الى اصالة الصّحة مطلقا سواء كان الشكّ فى الاركان من المتعاقدين او العوضين او فى غيرها و هو ظاهر المشهور و اختاره العلّامة و المحقق الثانى فيما عرفت من كلامهما و منها التوقف من دون ترجيح فى مسئلة ادّعاء الصّبوة او الجنون و اختاره العلامة فيما عرفت من كلامه قيل و مثله ما فى التذكرة و الدّروس من ذكر الاحتمالين من دون ترجيح و كذلك التحرير حيث استشكل فيه و قد استشكل فى باب الاقرار فى الدّروس و جامع المقاصد و منها الفرق بين الشكّ فى كمال المتعاقدين و بينه فى صحّة احد العوضين و فى طرو المفسد بعدم جريان اصالة الصّحة فى الاوّل و جريانه فى الثانى و هو ظاهر قول العلامة فى باب الضّمان من القواعد و التذكرة و منها عدم جريان اصالة الصّحة فى صورة الشكّ فى استكمال الاركان و جريانه فى صورة الشكّ فى طرو المفسد و اختاره فى مواضع من جامع المقاصد على ما عرفت و قد عرفت اضطراب كلمات العلّامة فى القواعد و كذا المحقق الثانى فى جامع المقاصد قوله بين من عارضها باصالة اه و هو العلامة فى القواعد فى ما لو ادّعى الصغر او الجنون فى حال البيع قوله و بين من ضعف و هو المحقق الثانى فى شرحه حيث جزم بالرّجوع الى اصالة الصّحة و بتقدمها على اصالة عدم البلوغ و نحوه قوله و قد حكى عن قطب الدين حكاه فى مفتاح الكرامة عن الشّهيد عن قطب الدّين العلامة الرّازى الّذى قد تلمذ عند العلامة على الاطلاق و قد حكى فى جامع المقاصد عن الشّهيد انه قال بمثل ما قال العلّامة قد عارض اصالة الصحة باصالة عدم البلوغ و ابقى البراءة سليما عن المعارض قوله و لذا لو شكّ المكلّف يفهم من كلامه ان الحمل على الصّحة فى هذه الصّورة اجماعى ليصلح للرد عليهم و الّا فيمكن عدم تسليم العلامة و المحقق الثانى للحمل على الصّحة فى هذه الصّورة ايضا قوله و لو قيل ان ذلك اه يعنى لو قيل ان الحمل على الصّحة من جهة انّ الشكّ فى الطرف الآخر