إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٨٦٢
يعنى بالحمل على الصّحة الواقعيّة فى غير مورد علم الحامل باعتقاد الفاعل صحة ما هو فاسد عند الحامل لأنّ المورد المذكور فى غاية القلّة فلا يلزم من عدم الحمل على الصّحة الواقعيّة فيه مع الحمل على الصّحة الواقعيّة فى غيره اختلال النظام كما هو واضح قوله او يعلم مخالفته سواء كانت بطريق التباين او بطريق العموم و الخصوص المطلق او من وجه قوله لا اشكال فى الحمل فى الصّورة الاولى يعنى فى صورة العلم بمطابقة اعتقاد الفاعل لاعتقاد الحامل قوله و امّا الثانية بان علم بمخالفة اعتقاده لاعتقاد الفاعل باحد وجوه المخالفة قوله فان لم يتصادق اعتقادهما بان كانا متباينين بالتباين الكلّى قوله على الصّحيح باعتقاد الفاعل لا الحامل لعدم امكانه قوله كما فى العقد بالعربى و الفارسى بان كان معتقد الفاعل لا بشرط و معتقد الحامل بشرط شيء و امّا اذا كان معتقد الفاعل بشرط شيء و معتقد الحامل لا بشرط فلا اشكال فى الحمل على الصّحة الواقعية عند الحامل و ترتيب الآثار عليه مطلقا بل يمكن كونه خارجا عن الفرض و عدم جريان اصالة الصّحة اصلا لعدم الشكّ قوله فلا ثمرة للحمل على الصّحة معتقد الفاعل اه اذ مع حمله على الصّحة عند الحامل يجب عليه ترتيب آثارها و كذلك مع حمله على الصّحة عند الفاعل لفرض لزوم ترتيب آثار الواقع على كلّ احد على العقد الفارسى حتّى على من اعتقد فساده قوله و من اختصاص الادلّة بغير هذه الصّورة يعنى بغير صورة علم الحامل بمخالفة اعتقاده لاعتقاد الفاعل قوله و ان جهل الحال يعنى علم الحامل بعلم الفاعل بالصّحيح و الفاسد لكن لم يعلم بموافقة اعتقاده لاعتقاد الحامل و مخالفته له قوله و سيجيء الكلام سيجيء انّ الحمل على الصّحة فى الاعتقاد بمعنى كونه مطابقا للواقع لا دليل على وجوبه و منه يظهر انّ ما ذكره بقوله بل يمكن جريان الحمل على الصّحة اه لا موقع له قوله نفيه الاشكال المتقدم من اطلاق الاصحاب و من عدم مساعدة ادلّتهم الى آخر ما ذكره قوله خصوصا اذا كان جهله اه اذ يقوى الاشكال فى الصّورة المزبورة فى الحمل على الصّحة اذ مع تكليفه بالاجتناب فى الشبهة المحصورة كيف يقدم على بيع احد اطرافها فى صورة عدم جوازه او استعماله مع الرّطوبة او الصّلاة معه فمع الاقدام المخالف للشّرع ظاهرا كيف يحمل على الصّحة خصوصا على تقدير كون مبنى الاصل المزبور ظهور حال المسلم قوله و كذا ان كان جاهلا بحاله بان لا يعلم الحامل بانّ الفاعل عالم بالصّحيح و الفاسد او جاهل به و اشار بقوله و كذا الى ان هذه الصّورة ايضا محلّ الاشكال من تعميم الاصحاب و عدم شمول ادلّتهم و قد عرفت الحال و ان الاقوى الحمل على الصّحة الواقعيّة فى جميع الصّور الّا فيما لا يمكن كما اذا علم بان اعتقاد الفاعل مباين لاعتقاد الحامل ثم اعلم ان ما ذكره المصنّف من الأشكال فى الموارد المزبورة انّما هو مع قطع النظر عن ورود بعض الرّوايات فى بعض موارد الاشكال على البناء على اصالة الصّحة و عن ملاحظة اليد او اصالة الطّهارة مثلا فى بعض الموارد و ايضا يمكن التمسّك فى بعض موارد الاشكال بالسيرة القطعية فلا بدّ من الحكم بخروج ما ذكر عن محلّ كلام المصنّف و قد عرفت ما