إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٨٥
ارتفاع العلم الاجمالى و ينحل القدر المتيقن من المحرّمات الواقعيّة بها لا تنفع مع تردد المعلوم بالاجمال بين الاقل و الأكثر و احتمال وجود المحرّمات الواقعيّة فى ساير الوقائع مما كان خاليا عن الدليل القطعى بل يجب ترك سائر الموارد من جهة لزوم تحصيل اليقين بالبراءة و لذا قال المستدلّ فى السّابق و بعد مراجعة الادلّة و العمل بها لا يقطع بالخروج عن جميع تلك المحرمات الواقعيّة فلا بد من اجتناب كلّ ما احتمل ان يكون منها أ لا ترى ان جمعا كثيرا من الاخباريين يقولون بانفتاح باب العلم بمعظم الأحكام و مع ذلك يوجبون الاحتياط فى موارد الخلو عن الدّليل العلمى فما يستفاد من كلام المصنّف حيث حكم بعدم تيسّر الدليل العلمى فى غالب المسائل و حكم فى الظن التفصيلى بعدم افادة العمل به العلم و لا الظن بالبراءة عن جميع المحرّمات الواقعيّة و لم يذكر ذلك فى العلم التفصيلى مشيرا الى كفايته فى العلم بالبراءة عن جميع المحرّمات الواقعيّة غير سديد مع ان الحق عدم حصول الظن بالبراءة عن جميع المحرّمات فى صورة وجود العلم التفصيلى كذلك لاحتمال وجود المحرّم الواقعى فى سائر الوقائع احتمالا مساويا هذا مضافا الى ان ما ذكره من عدم تيسير العلم من جهة كون دلالة الاخبار ظنيه و ان فرض كون سندها قطعيّا مناف لمذهب الاخباريين كما اشرنا فانظر الى حرّهم فى خاتمة الوسائل حيث قال و امّا ظنيّة الدلالة فمدفوع بان دلالة اكثر الاحاديث قد صارت قطعيّة بمعونة القرائن اللفظيّة و المعنوية و السؤال و الجواب و تعاضد الاحاديث و تعدد النصوص و غير ذلك فتامل قوله حتى يحصل العلم بالبراءة اه يعنى انه لو كان مفاد الادلّة الظنّية انحصار المحرّمات الواقعيّة لحصل العلم بالبراءة يعنى بعدم العقاب عند الالتزام بمضامينها و الاجتناب عن مداليلها لفرض كون مداليلها شيئا بين ترتيب آثار المحرّمات الواقعيّة على مداليلها و كون المحرّمات منحصرة فيهما و امّا مع عدم افادتها الّا الحكم بترتيب آثار الواقع على مضامينها فقط لا لانحصار لا يحصل العلم بالاجتناب عن المحرّمات الواقعيّة لا بالنّسبة الى القدر المتيقّن و لا بالنسبة الى الزّائد اما بالنسبة الى الزائد فواضح لاحتمال وجود محرّمات فى ضمن الوقائع الّتى لا تكون فيها امارة ظنية و اما بالنّسبة الى القدر المتيقن فلاحتمال خطاء الامارة المتضمنة للتحريم و كذلك لا يحصل العلم بعدم العقاب بالنسبة الى الزائد من جهة احتمال وجود محرم آخر فى غير موارد الامارة قوله بل و لا يحصل الظن بالبراءة لاحتمال وجود محرمات فى ضمن الوقائع الخالية عن الامارات احتمالا