إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٨٤٧
من جهة مفهوم رواية إسماعيل بن جابر ان شكّ فى الرّكوع بعد ما سجد و ان شكّ فى السّجود بعد ما قام و الا فمنطوق احدى رواية عبد الرّحمن الصّحيحة منهما اعتبار الهوى للسّجود و انه يبنى على وقوع الركوع حيث قال(ع)قد ركع نعم منطوق [١] الاخرى لعبد الرحمن الموثقة عدم اعتبار النهوض للقيام و انه يرجع للسّجود كما عرفت جميع ذلك هذا مع انّك قد عرفت عدم المفهوم لرواية إسماعيل و اما رواية زرارة فعدم اعتبار المفهوم فيهما اظهر من ان يخفى لان القيد ورد فى كلام السّائل لا فى كلام الامام(ع)مع تطرق ما فى رواية إسماعيل فيها قوله الحاق المشهور الغسل و التيمّم كون المشهور ذلك محل تأمّل و كلام قوله ذكر بعض الاساطين هو المحقق كاشف الغطاء (قدس سره) قد ذكر فى بعض المواضع ما نقله المصنّف و ذكر ايضا ان الشكّ فى الوضوء يقع على انحاء الاوّل الشكّ فى اصله و حكمه انه ان شكّ و قد دخل فيما يتوقف او يترتب عليه فلا اعتبار بالشكّ بالنّسبة الى المدخول فيه و بعد الفراغ منه و فيه وجهان اقواهما عدم الالتفات الى الشكّ فيسوغ الدخول به فى غيره كسائر الشّروط فى ساير العبارات و ذكر ايضا و تخصيص البناء على حكم الحدث بما اذا لم تدخل فى العمل المشروط اتمه او لم يتمه هو الوجه و اما بالنّسبة الى ما يأتى من الاعمال فوجهان و الحكم فى غاية الاشكال غير ان القول بالبناء على الصّحة فيما سيأتى هو الاقرب الى الصّحة و بناء الوجهين على فهم المراد من قولهم(ع)ان الشكّ بعد الدخول فى عمل آخر لا اعتبار به فهل [٢] منه البناء على الحصول مطلقا فيسرى الى المدخول فيه و غير المدخول فيه او مقيّدا يختصّ بالمدخول فيه و قال العلامة الطباطبائى فى منظومته و الشكّ فى الشّرط نظير الشّطر فكلّ ما فيه ففيه يجرى و فى محكى نهاية الاحكام و الدّروس و البيان و ارشاد الجعفرية و المقاصد العلية ان الشكّ فى النية كالشكّ فى بعض الاعضاء و قربه فى محكى الذكرى و قد حكى انّ العلامة ادّعى الإجماع فى المنتهى و غيره انّ النية شرط فبملاحظة ذلك يصير القائل بكون الشكّ فى الشّرط كالشّك فى الجزء كثيرا و بالجملة هناك اقوال احدها ما اختاره كاشف الغطاء و ثانيها انه ان حصل الشكّ بعد الفراغ من العمل فلا اعتبار به و ان حصل الشكّ فى اثنائه فيستأنف العمل مع احراز الشرط المشكوك فيه و اختاره العلامة قال فى المنتهى لو شكّ فى الطّهارة فان كان فى اثناء الطّواف تطهّر و استانف لانّه شكّ فى شرط العبادة قبل فراغها فيعيد كالصّلاة و لو شكّ بعد الفراغ لم يستانف و نسب هذا القول الى المشهور و الظّاهر انّ مذهب المصنّف موافق لهذا القول و ان ارادوا بعدم الاعتبار بعد الفراغ انه يبنى عليه حتّى بالنّسبة الى مشروط آخر يكون مخالفا له و ثالثها ما عن المدارك و كشف اللّثام من عدم جريان القاعدة فى الشكّ فى الشّرط اصلا نفى محكى كشف اللثام بعد نقل كلام العلامة فى باب الطّواف و الوجه انه ان
[١] الرواية
[٢] يفهم