إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٨٤٥
و شرح الارشاد و فى الجواهر بعد ما ذكر و كان الاوّل يعنى الرّجوع فى صورة الشكّ فى السّجود و لما يستكمل القيام اقوى و ان كان مقتضى ما سمعت عدم الالتفات لانه قد دخل فى غيره الّا انّه لا مانع من الحكم بتخصيص القاعدة بالرواية المتقدمة انتهى محصّل كلامه قوله ان ما ارتكب بعض من تاخّر اه هو صاحب الذخيرة او صاحب الجواهر لكنهما على ما عرفت قد خصصا العموم المذكور بمنطوق موثقة عبد الرّحمن حيث قال يسجد لا بمفهوم رواية إسماعيل بن جابر و لعلّه ره اراد غيرهما و لم نجده ثم ان المراد بمفهوم الرواية هو مفهوم قوله(ع)فى رواية إسماعيل بن جابر ان شكّ فى السّجود بعد ما قام فليمض فان مفهومه انه لو شكّ فى السّجود قبل قيامه يرجع الى السّجود و انت خبير بانّ الوصف لا مفهوم له و كذلك الشّرط فى المقام على ما عرفت قوله و لو فى محلّ فيه غير اصلى و هذا كالهوى للسّجود و النّهوض للقيام و ليس المراد بالاصلى هنا هو الواجب الذاتى النفسى فان جميع الاجزاء واجب غيرى مقدمى بل المراد به ما لا يكون مقدمة لواجب آخر كالقراءة و الرّكوع و السّجود و غيرهما قوله الّا انّه قد يكون الفراغ اه هذا و ان ادّعى عليه الاجماع جماعة على ما حكى لكن قد تامل بعض المدّعين للإجماع فى المطلب المذكور فلا يبقى وثوق بالاجماع المنقول مع ان ظاهر كلمات جمع من القدماء اعتبار القيام من موضعه او طول الجلوس بحيث يخرج عن هيئته المتوضّأ او المصلّى و على ما اخترناه عن عموم الغير لعلّه لا اشكال فيما ذكر قوله عام بمقتضى التعليل لغير الوضوء ايضا استفادة التعدى من العموم المذكور عن الوضوء الى غيره من جهة العلّة المنصوصة لا تخلو عن اشكال بعد عدم العمل بعموم العلّة فى نفس الوضوء من جهة اعتبار الشكّ فى جزء من اجزائه بعد الدّخول فى غير ذلك الجزء و العمل به فى باب الصّلاة فكيف يستفاد منها كونهما مشاركين فى الحكم بعد الفراغ و انه يحصل بمجرّد عدم الاشتغال و كذلك الرّوايات الاخرى نعم بملاحظة التوجيه الّذى سيذكره المصنّف فى باب الطّهارات يمكن استفادة التعدى من الروايات ثم ان هناك علة منصوصة اخرى واردة فى باب الصّلاة ففى الوسائل عن الصّدوق عن أبي عبد اللّه انه قال اذا شكّ الرجل بعد ما صلى فلم يدر أ ثلاثا صلّى ام اربعا و كان يقينه حين انصرف انه كان قد اتم لم يعد الصّلاة و كان حين انصرف اقرب الى الحق منه بعد ذلك لكن يمكن حمله على قاعدة الشكّ السّارى قوله و قد نص على الحكم فى الغسل جمع ممن تاخّر اه قال العلامة فى القواعد و لو شكّ فى شيء من افعال الطّهارة فكذلك ان كان على حاله و الّا فلا التفات فى الوضوء و المرتعش و المعتاد على اشكال و فى مفتاح الكرامة و ان كان الشكّ فى بعض اعضاء الغسل فان كان فى غير الاخير لم يلتفت اذا انصرف عنه و ان لم ينتقل من مكانه لقول ابى جعفر(ع)فى صحيح زرارة اذا شكّ و كانت به بلة و هو فى صلاته مسح عليه و ان كان استيقن رجع فأعاد عليهما اى بعض ذراعه او بعض جسده ما لم يصب بلة فان دخله الشكّ و قد دخل فى الصّلاة فليمض و لا شيء