إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٦٩٦
ارادة استعداده اه امّا عدم استقامة ارادة استعداده من حيث تشخصه مع قطع النظر عن ملاحظة الضعف او النوع او غيرهما فلعدم العلم به غالبا مضافا الى خروجه عن كلام المحقق القمى من لزوم احراز الاستعداد من جهة ملاحظة غالب الافراد او الاصناف او غيرهما و امّا عدم استقامة ارادة استعداده من حيث ابعد الاجناس فلانا لا نعلم بقاء اغلب افراده فى زمان الشكّ كما قرره المصنّف او لانا نعلم عدم بقائه فى زمان الشكّ لأن ازمنة الشكّ غير متناهية كما قررناه سابقا و على تقديره فالجامع بينه و بين المشكوك غير موجود فلا يحصل الظنّ بالالحاق لانّه موقوف على الظن بالجامع مضافا الى مضافا به لكلام المحقق و امّا عدم استقامة ارادة اقرب الاصناف اليه فلعدم الجامع لأن بقاء كلّ حكم انما هو بالمقدار الّذى يقتضيه الداعى الّذى فى نفس الحاكم فمع عدم وجوده فى حكم آخر و عدم معلومية مقدار ما يقتضيه الداعى فى ذلك الحكم كيف يظن ببقاء ذلك الحكم الى زمان الشك و بعده و على تقدير وجود الجامع كما فى بعض موارد الشبهات الموضوعيّة فلا ريب ان اعتباره يسقط الاستصحاب عن الاعتبار فى اكثر موارده مضافا الى عدم الدليل على حجية الظنّ المزبور على تقدير وجوده كما حققه المصنّف سابقا قوله و لا ضابط التعيين المتوسط اه فانه يمكن ان يكون لشيء اصناف متوسطة متعددة بعضها اقرب الى المشكوك و بعضها ابعد منه فلا يمكن الاخذ ببعضها دون بعض لعدم المعين له مع ان مقتضى كلام المحقق المزبور الاخذ بالاقرب لا بالمتوسط و لا بالابعد مع عدم حصول الظن بالجامع على تقدير تعيين المتوسط و مع عدم الدليل على اعتباره على تقدير حصوله قوله و الاحالة على الظن الشخصى اه يعنى انها تسقط اعتبار الاستصحاب فى اكثر موارده مضافا الى مخالفته الاجماع اذ لم يقل احد ممّن قال بحجيته من باب الظنّ بحجيته من باب الظن الشخصى الا ما يظهر من الشيخ البهائى (قدس سره) مع عدم الدليل على اعتباره الا على تقدير القول بحجّية الظنّ المطلق قوله مع ان اعتبار الاستصحاب اه يمكن ان يكون نظر المحقق فى مقام رد الكتابى الى تحقيق عدم جريان استصحاب الكلّى على تقدير حجّية الاستصحاب من باب العقل فقط لكونه قريبا الى مذاقه و يمكن ان لا يكون استصحاب الكلّى حجة عنده على تقدير التعبّد ايضا لما سيأتى من اعتبار كون المستصحب هو الوجود الشخصى الخارجى الّذى يكون متيقنا سابقا و يكون هو بعينه مشكوكا لاحقا و من المعلوم عدم وجود هذا المناط فى كلا قسمى القسم الثانى فى الشكّ فى المقتضى و فى الشكّ فى الرّافع بقوله سيجيء ما فيه مفصّلا فى التنبيه التاسع قوله غير الفرد المعلوم حدوثه و ارتفاعه هذا اشارة الى بيان الفرق بين القسم الثالث و القسم الثّانى بان فى القسم الثالث وجود الكلّى فى ضمن فرد خاص كان متيقنا فى السّابق و علم بارتفاع ذلك الفرد و ارتفاع وجود الكلّى فى ضمنه لكنه مع ذلك يحتمل بقاء الكلّى من