إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٦٨٨
الاستصحاب دون الاستمرار الى الغسل و لذا فرق فى كلامه بينهما و فيما ذكره المصنّف اشكال لان بيان المحصّل ايضا من شان الشارع و ليس من قبيل الشبهة الموضوعيّة الّتى يكون منشأ الاشتباه فيه الامور الخارجية فيكون لها حكم الشبهة الحكمية و قد نبه بهذا شيخنا (قدس سره) فى مجلس البحث و الحاشية و قد نبهنا بنظير هذا فى مقام الجواب عن الدليل الثانى من دليلى العقل للاخباريين القائلين بوجوب التوقف فى الشبهات التكليفية التحريمية و قد تسلم شيخنا هناك ما ذكره المصنف من كون الشبهة موضوعيّة يجرى فيها اصل البراءة مع انّها من قبيل ما منعه فى هذا المقام فراجع قوله امكن بل لم يبعد اه هذا مع عدم ملاحظة استمرار الحكم الى الغسل الّذى هو من قبيل الرافع و الّا فالمرجع عند المصنّف هو الرجوع الى الاستصحاب الوارد على اصل البراءة قوله المرددة بين غسله اه يعنى بكون محصّلها مرددا بينهما لا نفسها بخلاف الغسل فانه بنفسه مردّد بينهما و انما حملنا العبارة على ذلك لان ظاهر العبارة هو التسوية بينهما مع انه بصدد الفرق بينهما و هذا واضح قوله و بما ذكرنا يظهر ما فى قوله اه يعنى بما ذكره من قوله اقول و لقد اجاد فيما افاد الى هنا و انّما حملنا العبارة على ذلك لان ما ذكره هنا ليس جوابا لما فى كلامه المحكى فى حاشية شرحه على قول الشهيد ره و يحرم استعمال الماء النجس و المشتبه كما سيظهر و امّا الجواب عن قوله فى الجواب الاوّل بان غاية ما اجمعوا عليه ان التغوط اذا حصل اه و عن قوله فى الجواب عن الاعتراض الاخير بانه لم يثبت الاجماع على وجوب شيء معين اه فهو ما عرفت من دلالة الآية و الأخبار و الاجماعات المنقولة على وجوب شيء معين و هو الازالة المردد مصداقها بين الغسل مرة او مرتين و بين التمسح بحجر واحد ذى الجهات او ثلاثة احجار قوله و ما فى كلامه المحكى اه و فيه اولا انه يجرى الاستصحاب فى الامور الخارجية لعموم اليقين و الشكّ و ما ذكره من استبعاد بيان الامام للامور الّتى ليست بشرعية قد عرفت ضعفه و ثانيا ان نسبة نقض الشكّ اللّاحق الى مقتضى اليقين السّابق غير مناسب بل المناسب نسبته الى الاحكام الّتى للمتيقن بالتقريب السّابق و ثالثا ان شمول الأخبار لما ذكره دون غيره ممنوع و التقريب قد تقدم و رابعا ان القول بعدم جواز التمسّك بخبر الواحد فى الاصول او الاستشكال فيه ضعيف لعموم الدليل الدالّ عليها مع انا نمنع كون مسئلة الاستصحاب مطلقا من الاصول و قد مر فى اول الاستصحاب شرح القول فيه هذا و قد اورد على المحقق الخوانسارى شارح الوافية بوجوه أخر من ارادها راجع اليه و اللّه العالم قوله و بعده القول المشهور يعنى مع ملاحظة تعين اقرب المجازات عند تعذر ارادة الحقيقة يكون الاقوى هو القول التاسع و قد عرفت تحقيقه و مع الاغماض عن ذلك و جعل المراد من النقض هو رفع اليد عن الحالة السّابقة يكون الاقوى هو القول المشهور و قد عرفت قوته بالقرائن الّتى ذكرناها فراجع قوله