إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٦٣٧
عبارة الوافية هو من غرائب الكلام اذ الشكّ قد يحصل فى التكليف فى الموقت كمن شكّ فى وجوب اتمام الصّوم لو حصل له مرض فى اثناء النهار مع الشكّ فى انه هل يبيح له الفطر ام لا و كذلك فى صورة الدلالة على التكرار و غيره و هو واضح انتهى و لا يخفى ان ما تعرض المصنّف ره له و لدفعه هو قليل من كثير مما اورده و على صاحب الوافية قوله و اورد عليه تارة الايراد الاوّل للسيّد المحقق الكاظمى مع ايرادات اخرى و الثانى للمحقق القمّى مع بعض ايرادات اخرى و الثالث للسيّد الصّدر مع ايرادات اخرى قوله لان كلامه فى الموقت اه يعنى ان كلام الفاضل حيث ذكر انه يتمسّك بالامر لا بالاستصحاب انما هو اذا شكّ فى خروج بعض الاجزاء الّتى للموقت بحيث يرجع الامر الى التحقيق فيتمسّك به لدفع احتماله و اما احتمال النسخ فهو احتمال ناش من رفع اليد عن الحكم الثابت فى موضوع فى الازمنة المتاخرة بعد العمل او بعد حضور وقته و اين هو من التخصيص الّذى يشك فى ارادته من اول الامر من اللفظ و ح فالايراد عليه بالشكّ فى النسخ غير وارد عليه لخروجه عن محلّ كلامه و فيه ان كلام السيّد المحقق الكاظمى فى مقام الايراد عليه بالنسخ و غيره لا ينحصر فى خصوص الموقت كما عرفت مما نقلنا عنه بل فى نفيه جريان الاستصحاب فى الاحكام التكليفية ابتداء و انه لا يجرى الّا بتبعية الاحكام الوضعيّة من غير نظر الى خصوص الموقت و منه يظهر ان سوق ايراده عليه فى مقام ذكر الموقت ليس بصحيح و ظهران ما ذكره المصنّف فى مقام رفع ايراده بقوله لان كلامه فى الموقت اه لا يدفع الغائلة اصلا مضافا الى امكان ان يقال بل قد قيل باحتمال ان مراد الفاضل عدم تصور الشكّ فى الموقت الّا فى مورد يتمسك فيه بالامر و ح يتوجّه ايراد احتمال النسخ بانه شكّ متعلق بالموقت مع عدم امكان التمسّك فيه باطلاق الامر نعم لو كان مراد الفاضل عدم تطرق شكّ فى الموقت بحيث يرجع الى الاستصحاب المصطلح لاندفع الايراد المذكور عليه من جهة ان اصالة عدم النسخ ليس منه قوله لم يكن استصحاب عدمه من الاستصحاب المختلف فيه الاولى جعل هذا و ما سيأتي فى قوله و بالجملة جوابين فحق العبارة فى هذا المقام ان يقال لم يكن هذا من الاستصحاب اصلا لان التمسّك فيه بعموم الدليل و على تقدير كونه استصحابا فهو ليس استصحابا مختلفا فيه و كلامه انما يكون فيه حيث قال فظهر ان الاستصحاب المختلف فيه لا يكون الا فى الاحكام الوضعيّة لكن هذا انما يتم على تقدير كون الوصف احترازيا و اما على تقدير كونه توضيحيّا فلا قوله و لو فرض الشكّ فى حكم لم يثبت له من دليله اه قد ذكر شيخنا المحقق (قدس سره) بعد تصديق المصنّف ره فى ان الشكّ فى رفع الحكم الموقت رأسا