إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٥٧٠
للاموات هذا ممنوع و فى المطول و مجمع البحرين عن الصّحاح ان احدا اسم لمن يصلح ان يخاطب به يستوى فيه الواحد و الجمع و المذكّر و المؤنث لكن المثال لا يسأل عنه قوله فان النقض الاختيارى اه لا يخفى ان النقض الاختيارى كما لا يتعلق باليقين كذلك لا يتعلق بالمتيقن او احكامه فان المتيقن او احكامه اذا كان باقيا فى الواقع لا يمكن نقضه و اذا كان مرتفعا كذلك لا يمكن ابقائه فلعلّه اراد ان النقض الاختيارى بناء و عملا بحسب الظاهر يمكن تعلقه بالمتيقن بخلاف اليقين اذ ليس له اثر شرعى حتى يترتب عليه فى الظاهر او لا يترتب عليه كذلك و قد عرفت الحال فى ذلك فراجع قوله اذ لو فرض حكما شرعيّا مترتبا اه اذ من المعلوم انه بارتفاع الموضوع مرتفع الحكم فلو ثبت مثل الحكم السّابق فى موضوع الشكّ لكان حكما آخر ثابتا فى موضوع آخر و يشترط فى الاستصحاب صدق ابقاء المستصحب و بقاء الموضوع و كلاهما منتفيان فى القطع الموضوعى قوله فالمراد اما نقض المتيقن اه و الظاهر ان كلمة اما للتقسيم لا للترديد و المراد ان المستصحب اذا كان حكما شرعيّا فالمراد ابقاء نفس المتيقن فى مرحلة الظاهر فى زمان الشكّ و ان كان موضوعا خارجيا فالمراد ابقاء حكمه الشرعى فى زمان الشكّ ظاهرا و قد توهّم بعضهم ان المراد الالتزام بالاضمار بتقدير الاثر او بجعل اليقين بمعنى المتيقن مجازا و قد ذكر شيخنا (قدس سره) ان المراد التصرف فى النسبة لا فى الكلمة حتى يكون مجازا لغويا فيكون المقام مثل حديث الرّفع من جهة ان التصرف فيه ايضا فى النسبة لا فى الكلمة قوله بل ينقض الشك باليقين لانّ موضوع الشكّ يتبدل باليقين و ليس اليقين رافعا له مضافا الى ان المراد باليقين فى الرّواية هو اليقين السّابق و من المعلوم عدم امكان كونه رافعا للشكّ اللّاحق قوله فانّ مورده استصحاب بقاء رمضان قد عرفت ان مورد جميع الأخبار الواردة فى يوم الشكّ المرويّة فى الوسائل هو استصحاب بقاء شعبان لا بقاء رمضان و الاوّل كالثانى ليس من باب الشكّ فى الرافع قوله و فى رواية الأربعمائة قد عرفت انّ رواية الأربعمائة المروية فى اواخر الخصال عن الباقر (عليه السّلام) عن امير المؤمنين (عليه السّلام) بدون السند لم يذكرها المصنف و ان فيها فان الشك لا ينقض اليقين و ان الرواية فى غاية الصّحة و الاعتبار بتصديق العلامة المجلسى و سمعت ما قاله فى القوانين و ان الرواية الّتى فيها