إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٥٧
الاستصحابي مع انّه حكم عقلى و سيجيء ايضا شرح ذلك فى باب الاستصحاب فظهر أنّ المضر هو ما ذكر لا ما ذكر و اذا عرفت ما ذكر علمت انه ليس هنا ما يوجب القطع بعدم العقاب فاذا لم يقطع بعدمه يكون محتملا فيحتاج الى التمسّك بذيل قاعدة قبح العقاب بلا بيان ليقطع بعدم العقاب فيكون اصل البراءة اصلا مستقلّا فى قبال الاستصحاب فان قلت يمكن ان يجعل المستصحب هو عدم استحقاق العقاب الثابت فى السّابق فيثبت به الأذن الشّرعى لكونه لازما شرعيّا له فيقطع بعدم العقاب من جهة ذلك قلت لا يجوز ذلك اما اوّلا فلانّ الاذن ليس لازما له بل هو ملزوم و لسان الاستصحاب ترتيب اللّوازم لا الملزومات كما سلف و امّا ثانيا فلأنّ عدم استحقاق العقاب حكم عقلى و لا يجوز الاستصحاب فى الأحكام العقليّة و السرّ فى ذلك عدم تصور الشكّ فى الاحكام العقلية فاما ان يحكم بقبح استحقاق العقاب مع عدم البيان كما هو التحقيق و امّا ان لا يحكم بشيء و من المعلوم عدم تطرق الاستصحاب الّا فى مورد الشكّ فان قلت انّ البراءة السابقة و عدم المنع السّابق الثابتان فى حال الصغر ايضا كذلك فلم لم يستشكل المصنّف فيهما من هذه الجهة قلت يمكن توجيه الاستصحاب فيهما بان المراد استصحاب حال الشرع الوارد فى مورد حكم العقل لا المستند اليه و سيجيء توضيح ذلك عند تعرض المصنّف له فى باب الاستصحاب عند بيان معنى استصحاب حال العقل و استصحاب حال الشّرع و ذكر عدم صحة ما ذكره صاحب الفصول ره فى ذلك المقام و اللّه العالم قوله الّا ان الاذن الشّرعى ليس لازما شرعيّا يعنى ليس لزومه بحكم الشّرع بل بحكم العقل من جهة عدم خلو الواقعة عن حكم و كون الامر مردّدا بين الاحكام الخمسة فقد يفرض عدم المنع مع عدم الاذن كما فى الصّبى الغير المميّز بل فى الصّبى المميّز ايضا على التحقيق فثبت انّ الاذن و ان كان حكما شرعيّا لكن ليس لازما بلا واسطة بحكم الشّرع و الاستصحاب انّما يثبت اللوازم الشّرعية بلا واسطة قوله و لو لم يكن من اللّوازم الشرعيّة يعنى و لو لم يكن من الاحكام الشرعيّة الّتى يكون لزومها بحكم الشّرع بل كان لزومها بحكم العقل او العرف و العادة فالاصل و ان كان مثبتا على هذا التقدير لكن اذا قلنا بحجّيته بناء على الاخبار يثبت الاحكام الشرعيّة الّتى ليس لزومها بحكم الشّرع و كذلك اذا قلنا بحجّية الاستصحاب من باب الظنّ فانّه يثبت به تلك الاحكام المذكورة ايضا لحجّية الاصل المثبت بناء عليه و ليس المراد انّه على تقدير حجّية الاصل المثبت او كون الاستصحاب من باب الظنّ يثبت به غير الاحكام