إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٥٤٦
ما ذكره المدّعى المزبور قوله و سيظهر اندفاعها مما سيجيء سيجيء فى مقام التكلّم فى بعض الأخبار عدم امكان ارادة القاعدتين من مثل قوله لا تنقض اليقين فلا يستفاد منه قاعدة الاستصحاب و قاعدة الشكّ السّارى و لا استصحاب الطّهارة و قاعدتها و المناط فى ذلك عدم جواز استعمال اللفظ فى اكثر من معنى و هذا المناط موجود فى المقام و الّا فلا تعرض فيما سيأتى من كلامه لبيان عدم الجمع بين هاتين القاعدتين و لعلّنا نتكلم بعض الكلام فى ذلك من ذى قبل إن شاء الله اللّه قوله امّا الحمل على التقية يعنى حمل الموثقة على الاستصحاب و حمل اجراء الاستصحاب فى المورد على التقية قوله نعم يمكن ان يقال يعنى يمكن ان يقال انّه لا نظر فى الموثقة الى شكوك الصّلاة بمعنى انّه لا يكون موردها ذلك فلا مضايقة فى دلالتها على حجية الاستصحاب مطلقا و خروج باب شكوك الصّلاة عنها من جهة الادلة الخاصّة الواردة فيها و من المعلوم ان العام المخصّص حجة فى الباقى قوله و لكن يرد عليه عدم الدلالة اه يعنى انّ الغالب تقدم اليقين على الشكّ و سبقه عليه بالزمان فى الاستصحاب و اللازم سبق المتيقن على المشكوك فيه و لا دلالة فى الموثقة على الاثر الغالب و لا على الاثر الدّائم فمن اين تدل الموثقة على حجّية الاستصحاب حتى يلتزم بخروج ما خرج و بقاء الباقى قوله فهو اضعف دلالة من الرواية اه يعنى ان الرواية الآتية تدل على العلامة الغالبية و هى سبق اليقين و ان لم تدل على العلامة الدائميّة و هى سبق المتيقن على المشكوك و هذه الرواية لا تدل على واحدة منهما فهذه الرّواية تكون اضعف دلالة من الرواية الآتية من الجهة المذكورة قوله لاحتمالها الارادة اه يعنى لأحتمال الموثقة ارادة تحصيل اليقين بالبراءة و هو مفاد الاحتياط و اما الرّواية الآتية فلا يحتمل ارادة الاحتياط كما سيصرّح به نعم تحتمل ارادة قاعدة الشكّ السّارى قوله و منها ما عن الخصال بسنده اه الظاهر ان فى المقام ثلاثة احاديث ففى البحار عن الخصال عن ابيه عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن عيسى اليقطينى عن قاسم بن يحيى عن جدّه حسن بن راشد عن ابى بصير و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه(ع)قال قال امير المؤمنين(ع)من كان