إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٥٤٥
الفقرات الست ان كان قوله(ع)فيبنى عليه متفرعا على ما قبله من دون ان يحتسب فقرة على حدة و لظواهر الفقرات السّبع على تقدير كونه فقرة على حدة و هذا المعنى قد نقل عن المصنف (قدس سره) او المعنى انّه بدون قوله(ع)و لا ينقض اليقين بالشكّ كما هو ظاهر كلام المحتمل تكون الفقرات ستا و معه تكون سبعا و هذا ممّا ذكره الاستاد المحقق (قدس سره) و جعله وجها آخر و فيهما معا نظر لان التصرّف فى الفقرتين اعنى قوله(ع)و لا يدخل الشكّ فى اليقين و لا يخلط احدهما بالآخر بنحو مما ذكره صاحب الفصول ره مما لا بدّ منه و حملهما على المعنى الظاهر ان امكن يحتاج الى تكلّف شديد و قد سمعت عن العلامة المجلسى انه جعل اليقين فى الشكّ فيهما بمعنى المتيقن و المشكوك على كلا المعنيين المعنى الاوّل المبنى على الاستصحاب و المعنى الثانى المبنى على وجوب تحصيل اليقين بفعل صلاة الاحتياط بعد الصلاة فراجع مع ان ظاهر كلام صاحب الفصول جعل اليقين و الشكّ في قوله(ع)و لا ينقض اليقين بالشكّ و قوله(ع)بل ينقض الشك باليقين و قوله(ع)و لا يعتد بالشكّ فى حال من الحالات بمعناهما فراجع ايضا فاين مخالفته لظواهر الفقرات السّبع او السّت قوله و لا اقل من مساواته لما ذكره هذا القائل يعنى ان حمل الحديث على تحصيل اليقين بعدد الركعات على الوجه الاحوط بفعل صلاة الاحتياط بعد الصّلاة على تقدير عدم كونه اولى فلا اقل من مساواته لما ذكره صاحب الفصول ره من حمل قوله(ع)و لا ينقض اليقين اه على الاستصحاب و حمل جملة من فقرات الرواية على تحصيل اليقين بفعل صلاة الاحتياط بعد الصّلاة فتكون الرّواية مجملة لا يصحّ الاستدلال بها قوله و اضعف من هذا دعوى ان حملها اه يعنى ان دعوى دلالة قوله(ع)لا تنقض اليقين بالشكّ على قاعدتين الاستصحاب و قاعدة البناء على الاكثر فيعمل بقاعدة البناء على الاكثر فى مورد الرّواية و بقاعدة الاستصحاب فى غير مورد الرّواية و لا يكون فى ذلك اخراج للمورد اذ يكفى فى عدم الاخراج شمول احدى القاعدتين له اضعف ممّا ذكره صاحب الفصول ره وجه الاضعفيّة انّه ليس فى دعوى صاحب الفصول استعمال اللفظ فى اكثر من معنى مع عدم الجامع الذى الّذى هو من المستحيل مع انه ليس فيها اخراج المورد من شيء من القاعدتين بخلاف